البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٥٨/١٢١ الصفحه ٣٢٨ : مع مخالفة كثير
من الاصحاب؟! ونقد نسب المنع من التقليد مطلقا ، الشهيد في الذكرى (١) إلى قدماء أصحابنا
الصفحه ٣٣٤ :
به ، بحيث يتأتى منه
نية القربة.
قال الفاضل الورع المحقق مولانا أحمد
الاردبيلي ـ في شرح قول
الصفحه ٣٣٩ :
وهذه الرواية دالة على أن هذه الاصول لا
يكفي فيها تقليد الناس.
والحق
: أن الأولى والاحوط للمكلف
الصفحه ٣٥٨ :
عمل حكامهم ، والعمل
بالمخالف لها. وتأخر هذا عما قبله مما صرح به في التاسعة والحادية عشرة.
وإن
الصفحه ٣٧ :
روحه في سادس عشر
ذلك الشهر بعينه من شهور سنة إحدى وسبعين وألف ... ».
وقال العلامة الطهراني
الصفحه ٤٢ : جدا ».
والاصل : معالم الدين وملاذ المجتهدين.
المحتوي في مقدمته على أبحاث علم الاصول ، وتعرف ب
الصفحه ٥٦ : ،
واعتناء العلماء به حتى اكثروا من الشروح والتعليقات عليه ، كما سيمر عليك ذكرها.
٤ ـ تأثيره في حيوية
الصفحه ٦٣ : . أقول : لا يخفى
أن تعريف المجاز على هذا يدخل فيه الالفاظ المستعملة في غير معانيها غلطا ) وأورد
فيه بحث
الصفحه ١٠٢ :
ثالثها : أنها لا تدل على شيء منهما (١) وهو الحق ، إلا أن الاقوى وجوب التعجيل
في الامر المجرد عن
الصفحه ١٠٤ :
جدا.
وأيضا : قد عرفت ما في غائية الظن
بالموت (١).
وأيضا : كيف يتصور وصف العبادة بالوجوب
الصفحه ١٠٥ :
الثالث
: إدعاء (١) السيد الاجل المرتضى ، الاجماع على أن
الامر المطلق يحمل على الفور ، حيث قال في
الصفحه ١٠٧ : وجوبهما ، وإلا لوجب الفور ، فلا تتحقق المسارعة والاستباق ،
لانهما إنما يتصوران في الموسع دون المضيق ، ألا
الصفحه ١٠٨ : لا توقيت
فيه ، فلو أراد وقتا معينا لبينه ، فإذا فقدنا البيان ، علمنا أن الاوقات متساوية
في إيقاعه
الصفحه ١١٦ :
والسكون ، وجزئيتهما للصلاة تستلزم جزئيته.
وقد وقع النزاع في صحة هذه الصلاة
وبطلانها ، بناءا على أنه هل
الصفحه ١٢٠ :
في المسجد لا مع
النذر ولا مع عذر مسقط للندب ، فيجتمع (١)
حينئذ الوجوب مع الندب.
وقد تكون بحيث