البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٦٣/١٢١ الصفحه ١١١ :
الفعل المأمور به في
كل وقت ، والثاني : رفع (١)
الاثم والحرج بالاتيان به في أي وقت من الاوقات
الصفحه ٢٠٧ :
عندهم ، وتأليفهم كل
ما يسمعونه منهم.
والفرق بين هذا القسم والقسم الثاني :
أن بناء الاستدلال في
الصفحه ٢٢٦ :
والتخييري أيضا كذلك.
فالاحكام (١) الخمسة : ـ المجردة عن الاحكام الوضعية
ـ لا يتصور فيها
الصفحه ٢٤٩ :
كون وجوبهما في كل جزء من الزمان
تخييريا (١)
، ولكن مع تحقق الاثم على ترك ما تركه منهما ، بسبب
الصفحه ٩٦ : المرتضى رحمهالله من حمل الصحابة كل أمر ورد في القرآن
أو السنة على الوجوب (١).
والظاهر كون باعث حملهم
الصفحه ٢١٧ :
الترجيح مذكورا في
هذه الرواية ، مع أنه مذكور في جميع الروايات الواردة في هذا الباب بدلا عن هذا
الصفحه ٢٣٥ :
مثلا : إذا ثبت في الشرع أن الحكم بكون
الحيوان ميتة ، يستلزم الحكم بنجاسة المائع القليل الواقع ذلك
الصفحه ٢٥٠ : ـ غير صحيح ، إلا في المضيقين المؤقتين ، وأما فيهما
(١) فهو صحيح ،
لكن لم يقع من هذا القبيل شيء في الشرع
الصفحه ٣٤٩ :
الرابعة
: ما رواه علي بن مهزيار ، في الصحيح ،
قال : قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد ، إلى أبي الحسن
الصفحه ٦٨ :
٥ / شوال / سنة ١٢٥٦
هـ. وتقع في (١٣٥) ورقة من القطع الصغير.
وهي حسنة الخط ، غير خالية من الخطأ
الصفحه ٢٣٤ : المترتب على
الامر الوضعي المستصحب ثابتا في الوقت الاول ، إذ ثبوت الحكم في الوقت الثاني ،
فرع لثبوت الحكم
الصفحه ٢٣٨ : جميعا ، ثم زالت الصفة في الوقت الثاني ، فإنا لا نحكم ببقاء ذلك الحكم في
الوقت الثاني ، وهو ظاهر.
وأما
الصفحه ٢١١ :
أحدهما (١) بعينه لو صح ، يستلزم وجوب الاجتناب من
الآخر.
وكذا في الثوبين المشتبه طاهرهما
الصفحه ٢٥٩ :
مثلا عن عدمه في
الليل » لا يخفى ما فيه ، فإن مدلول قول القائل : ( صوموا إلى الليل ) هو مطلوبية
الصفحه ١١٨ : ، والكون في المكان المغصوب من لوازم الخياطة فيه ، كالكون مع
الصلاة في الجزئية.
لانا نقول ـ بعد تسليم أن