البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٥٨/٦١ الصفحه ١٧٩ :
المعتمدة ، نقله
نقدة الحديث (١)
كالمحمدين (٢)
الثلاثة ، سيما فيما يحتاج فيه إلى نقل الاجماع
الصفحه ٢٠٤ :
هذا : فكيف يعلم من انتفاء الدليل انتفاء الحكم في نفس الامر؟! (١).
نعم ، يعلم عدم تكليف المكلف ، إذا
الصفحه ٢١٢ : ، قال : الوقوف عند الشبهة خير من
الاقتحام في الهلكة ، إن على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ، فما وافق
الصفحه ٢٣٢ :
مواضع مخصوصة ، فلا
تدل على حجيته على الاطلاق.
لانا نقول : الحال على ما ذكرت من
ورودها (١)
في
الصفحه ٢٤٤ : المقدمة إلا فيما بعد وقته ، كالحج في المحرم مثلا ، فنختار عدم
بقاء التكليف.
قوله : « يلزم خروج الواجب
الصفحه ٢٥٤ : (٢) مجازاة ما فوق الذرة في الاول ، وتأدية
ما دون القنطار في الثاني ، وعدم ما فوقه في الثالث ، فهو تنبيه
الصفحه ٢٧١ :
الدور ، لانه تجز في
مسألة التجزي ، وتعلق بالظن في العمل بالظن. ورجوعه في ذلك إلى فتوى المجتهد
الصفحه ٣٥ : بن الحسر الحرّ العاملي ( ت ١١٠٤ هـ ) في كتابه : أمل الآمل / القسم الثاني
/ برقم ٤٧٧ / ص ١٦٣
الصفحه ٤٧ :
وصغرياته ، بما لم
نعهده منهم قبل إحداث هذا التفصيل في الاستصحاب. ولذا ترى الاصوليين يخوضون هذا
الصفحه ٦٤ :
قال العلامة الطهراني : « وهو شرحه
الكبير في خمسين ألف بيت. شرع فيه سنة الطاعون ١١٨٦ هـ. وفرغ منه
الصفحه ٨٤ :
عرفية : عامة أو
خاصة.
ولا ريب في وجود الاخيرتين.
وأما الشرعية : ففي وجودها خلاف (١) ، والحق
الصفحه ٨٥ :
في معانيها الشرعية
في كلام الائمة الاطهار صلوات الله عليهم أجمعين مما يبعد النزاع فيه غاية البعد
الصفحه ٩١ :
الاول في الامر:
وفيه مباحث :
الاول :
في أن صيغة الامر هل تقتضي الوجوب أو لا؟.
اختلف الناس
الصفحه ١٠٩ :
إشعار فيه بوجوب صوم غير يوم الخميس ، ولا يقتضيه معنى (٣) لاختلاف الاوقات ـ كالكيفيات ـ في
المصلحة ، فقد
الصفحه ١٢٢ :
رجح الشرع جانب الكف
عنه ، كصلاة الحائض في أيام الاستظهار ، وكف الوضوء عن الاناءين (١) المشتبهين