البحث في الوافية في أصول الفقه
٥٩/٣١ الصفحه ١٢٩ :
وروى : « عن زرارة بن أعين ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ، قال : لا
ينبغي نكاح أهل الكتاب.
قلت
الصفحه ١٤٢ : العلماء قديما وحديثا
بالعامات المخصوصة من غير نكير (٣)
، وقد وقع في كلام أهل البيت عليهمالسلام
، فليطلب
الصفحه ١٨٧ : ب ( الفرقة ) ممن ذكره الله تعالى ـ أهل كل حشم حشم ، وقرية قرية.
وأيضا : ـ على تقدير خروج واحد من
الصفحه ١٩٧ : يفسدهم.
والظاهر منها : حصر العلم بهما في ذلك ،
وبأن أهل الفترة وأشباههم معذورون ، ويكون تكليفهم يوم
الصفحه ٢٠٠ : : بقبيح فعلهم (٦) ( وَأَهْلُهَا
غَافِلُونَ )
(٧) أي : لم
تأتهم الرسل والشرائع ، ومثله : ( وَلَوْلَا أَن
الصفحه ٢٠١ : الكلام الاحتجاج
به ، بل التنبيه (٣)
على أن الملازمة المذكورة مما قد تكلم عليه جماعة من أهل البحث والنظر
الصفحه ٢٠٩ : أُهِلَّ
بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ )
(٧) وقوله تعالى
: ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصفحه ٢١٢ : : « عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر
الصفحه ٢١٨ : : ٤ / ٣٣٤ ـ باب ميراث أهل الملل ح ٥٧١٨. ولهذا الحديث مصادر كثيرة
ولكنها بلفظ آخر. في ط : ضرار. بدل : اضرار
الصفحه ٢٣٧ : يحتاج اليه الامة إلى يوم
القيامة ، ورد فيه خطاب وحكم ، حتى أرش الخدش ، وكثير مما ورد مخزون عند أهل الذكر
الصفحه ٢٥٢ : الاعرابي : واقعت أهلي في شهر رمضان (٥) ، فإنه يفهم (٦) منه أن علة وجوب العتق هي المواقعة ،
فيجب في كل موضع
الصفحه ٢٥٣ : وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شَرًّا يَرَهُ )
(٦).
ومنها : قوله تعالى : ( وَمِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ
الصفحه ٢٧٢ : ، لان استدلال المتجزي على وجوب الاستفتاء من
المجتهد المطلق بظاهر قوله ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
الصفحه ٢٧٤ :
عبدالله عليهالسلام ، عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء؟
قال عليهالسلام : عليه
بدنة. ثم جاءه آخر
الصفحه ٢٨١ : القرآن برأيه فإن اتفق له
مصادفة صواب ، فقد جهل في أخذه عن (٧)
غير أهله » (٨)
والحديث طويل.
وقال في