البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٥٨/١٦ الصفحه ٢٣٤ : المترتب على
الامر الوضعي المستصحب ثابتا في الوقت الاول ، إذ ثبوت الحكم في الوقت الثاني ،
فرع لثبوت الحكم
الصفحه ٢٣٨ : جميعا ، ثم زالت الصفة في الوقت الثاني ، فإنا لا نحكم ببقاء ذلك الحكم في
الوقت الثاني ، وهو ظاهر.
وأما
الصفحه ٣٠٨ : بالمطالب الاصولية لهذا القسم.
والعمدة في الاحتياج إلى الملكة إنما هو
للحكم بفردية ما هو غير بين الفردية
الصفحه ٥٨ :
الاخرى. وكذا نراه
يضع كل مسألة في الموضع المناسب لها ، ويخرجها عن الموضع الذي كانت عليه في
الصفحه ١٢٧ :
الشئ مطلقا ، كالنهي
عن النظر إلى الاجنبية في الصلاة ، فهو لا يقتضي فساد العبادة ، إذ حينئذ معلوم
الصفحه ٢١١ :
أحدهما (١) بعينه لو صح ، يستلزم وجوب الاجتناب من
الآخر.
وكذا في الثوبين المشتبه طاهرهما
الصفحه ٢٥٩ :
مثلا عن عدمه في
الليل » لا يخفى ما فيه ، فإن مدلول قول القائل : ( صوموا إلى الليل ) هو مطلوبية
الصفحه ٥١ : ترك لنا أولئك مصنفات في مختلف علوم الشريعة ، من
الكلام والتفسير والفقه والاصول والحديث والرجال ، يمثل
الصفحه ٥٤ :
يدل على قدرة فائقة
وتسلط على فن المعقول.
٢ ـ الموضوعية في البحث.
لقد اتسم كتاب ( الوافية
الصفحه ٥٥ :
٣ ـ المنهج التربوي.
اهتم المصنف في هذا الكتاب بجانب تربية
المتعلمين بنحو لم يسبق له مثيل في
الصفحه ٧٠ :
المكتبات العامة في قم ومشهد كما ستأتي
الاشارة إليه في الهوامش عند ايراد اسمائها.
وبعضها الآخر
الصفحه ١١٨ : ، والكون في المكان المغصوب من لوازم الخياطة فيه ، كالكون مع
الصلاة في الجزئية.
لانا نقول ـ بعد تسليم أن
الصفحه ١٢٣ :
ذلك لغير الغاصب ،
ويمنعونه في الغاصب » (١)
انتهى.
ويفهم من كلامه الاول : أن الفعل الواحد
يمكن
الصفحه ١٥٥ :
للتخصيص ، حتى يفتش (١) عن مخصصه في جميع كتب الأخبار ، كالكتب
الاربعة ، والخصال ، والعيون ، والعلل
الصفحه ١٥٩ :
أللهم ، إلا أن يكون المتكلم عالما
بتعذر حكم هذا العام في مورد ذلك الخاص ، فإن الظاهر حينئذ أن