البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٥٨/٢٥٦ الصفحه ١٠٠ : : باطل ، لما سيجيء من عدم
الاستلزام.
وبعد التسليم : فالنهي هنا تابع للامر
في التكرار وعدمه ، لترتبه
الصفحه ١١٤ :
محمولة على الوجوب.
وقوله تعالى في مقام الذم والوعيد : ( أَلَمْ
تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ
الصفحه ١٣٠ : كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في
عدة وأشباهه » (٢).
فإنهما يدلان على فساد النكاح إذا كان
معصية لله
الصفحه ١٤١ :
وفاقا لمن تكلم في
هذه المسألة من أصحابنا (١)
، ولجمهور العامة (٢).
وعند البلخي : إن خص بمتصل
الصفحه ١٤٨ :
ونحو ذلك ـ من هذا
القبيل.
واعلم : أن الغرض من هذه المسألة وذكرها
، بيان الحق فيها ، وإلا فالحق
الصفحه ١٦٤ :
في مجمعه : « واعلم
أن الخبر قد صح عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
، وعن الائمة القائمين مقامه
الصفحه ١٦٨ : لا يعارض القطعي (١).
ويرد عليه :
أولا : أن التخصيص إنما هو في الدلالة ،
وقطعية المتن غير مجد
الصفحه ١٧٣ : ،
ولكنه نزل على حرف واحد ، من عند الواحد » (٢).
ولا بحث لنا في الاختلاف الذي لا يختلف
به الحكم الشرعي
الصفحه ١٨٢ :
البحث الثاني :
اختلف العلماء في حجية خبر الواحد ،
العاري عن قرائن القطع.
فالأكثر من علمائنا
الصفحه ١٨٣ : ـ بأخبار الآحاد ،
بحيث لم يبق للمتتبع شك في ذلك ، ونقطع بعلم الأئمة عليهمالسلام
بذلك ، والعادة قاضية بوجوب
الصفحه ١٩٠ :
البحث الثالث :
للعمل بخبر الواحد في هذا الزمان شرائط
، يجمعها :
وجود الخبر في الكتب المعتمدة
الصفحه ٢٠٥ :
وهذه الرواية في الكافي ، في باب حجج
الله على خلقه (١).
وروى ابن بابويه أيضا ، بسنده : « عن
حفص
الصفحه ٢٦٧ :
الاول :
الاجتهاد في اللغة : تحمل الجهد ، وهو :
المشقة (١).
وفي الاصطلاح :
المشهور : أنه
الصفحه ٢٧٧ : لا دليل عليه ، بل لا عذر له في
التقليد ، وليس مثله مع التقليد إلا مثل شخص حكمه ملك على ناحية ، وعهد
الصفحه ٢٨٠ :
الاجتهاد والعلم بكثير من الاحكام ، مع الجهل بكثر من مسائل القسم الثاني ، فلا
تغفل.
ولي كلام في قولهم