البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٥٨/١٩٦ الصفحه ٣٢ :
والتفسير والحديث
ورجاله والفقه إلى غير ذلك ، فكانوا حقا فقهاء في ( الدين ) لا في بعضه.
ثم لما
الصفحه ٤٠ : الشاه عباس امتثل هذا الامر ولبى له هذا الطلب. فركب الآخوند التوني ومشى
الشاه عباس بين يديه مسافة في وسط
الصفحه ٥٧ :
وكتابه هذا لوحده ، دليل على أثره
البارز في إرساء قواعد علم الاصول في الحواضر العلمية ، سيما حاضرة
الصفحه ٥٩ :
الباب الرابع : في الادلة
العقلية.
وجعلها أقساما : القسم الاول : فيما
يستقل بحكمه العقل
الصفحه ٧١ :
وارشاد لكل اهل
طائفة إلى مصنفات الطائفة الاخرى ، فالكل يشتركون في البحث في مسائل علم الاصول
الصفحه ١٠٣ :
النزاع ، لانه يصير
من قبيل المؤقت ، والكلام في غيره (١).
وما يقال من أن كل أمر ـ على هذا ـ يكون
الصفحه ١٠٦ :
ولو سلم ، فلا نسلم وجوب تحصيل القطع
فيما لا يمكن فيه ذلك ، لانه تكليف بالمحال ، والمسألة كذلك ، إذ
الصفحه ١١٣ :
المقصد الثاني : في
النواهي
وفيه مباحث :
البحث الاول :
اختلفوا في مدلول صيغة النهي حقيقة
الصفحه ١١٧ : عبده بخياطة ثوب ،
ونهاه عن الكون في مكان مخصوص ، ثم خاطه في ذلك المكان ، فإنا نقطع بأنه مطيع عاص
الصفحه ١٣٦ : ] في الأخبار والوعد
والوعيد ، دون الامر والنهي (٣).
والحق : المشهور.
والصيغة الموضوعة (٤) له عند
الصفحه ١٨٤ : الشيخ أنه يعمل بخبر الواحد ،
العاري عن القرائن المفيدة للقطع (٤)
، نعم ، هو قسم القرائن ، وذكر فيها
الصفحه ١٩٦ :
الاول
: أن قوله تعالى : ( وَمَا
كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ) (١)
ظاهر في أن
الصفحه ١٩٩ : هذا المذموم ، وهو قبيح (١)
، ونقض للغرض ، وحينئذ لا يكون ما يندرج في هذه الطريقة مندرجا في قوله تعالى
الصفحه ٢٢٣ :
القسم الخامس :
التمسك بعدم الدليل ، فيقال : عدم
الدليل على كذا ، فيجب انتفاؤه.
قال في
الصفحه ٢٣٣ : ، فالحكم بأن اللبن
للزوج الاول للاستصحاب ، كما فعله المحقق في الشرائع (١) وغيره ـ يتوقف على ملاحظة ما دل