البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٥٨/١٦٦ الصفحه ٩٩ :
وهو كالاذن في الفعل ، أمر مشترك بين
الاباحة والندب والوجوب.
فالاباحة : مثل ( وَإِذَا
حَلَلْتُمْ
الصفحه ١٢١ :
يجوز دخولها في
المأمور به ، وخروجها عن المنهي عنه؟ مثلا : الصلاة في الدار المغصوبة ، تكون
صحيحة
الصفحه ١٢٨ :
بل الفساد مما يحكم به العقل في
المعاملات من ظاهر حال الناهي.
وقد وقع في الروايات ما يدل على
الصفحه ١٥٣ : من العلم أو الظن بمرادهم ،
ولا يحصل في العام قبل البحث عن مخصصه (٥)
، بل الظن بالتخصيص حاصل ، لشيوع
الصفحه ١٦٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
من كان الحجة فقالوا : القرآن ، فنظرت في القرآن ، فإذا هو يخاصم به المرجي ،
والقدري ، والزنديق الذي
الصفحه ١٩٨ :
إلى مجرد إدراك
العقول ، مع شدة اختلافها في الادراكات والاحكام ، من غير انضباطه بنص وشرع ، فإنه
الصفحه ٢٠٠ : الوهن والتناقض ، فههنا أمران : الاول إدراك
العقل حسن الاشياء وقبحها ، الثاني ، أن ذلك كاف في الثواب
الصفحه ٢٠١ : .
واعلم أن المحقق الطوسي ، ذكر في بعض
تصانيفه : « أن القبيح العقلي ما ينفر الحكيم عنه ، وينسب فاعله إلى
الصفحه ٢٠٢ : أمارة عليه ، والتمسك به أن (١) يقال : إن الذمة لم تكن مشغولة بهذا
الحكم في الزمن السابق ، أو الحالة
الصفحه ٢٠٣ :
لا يطاق ، ولو كان عليه دلالة غير تلك الادلة ، لما كانت أدلة الشرع منحصرة فيها ،
لكن بينا انحصار
الصفحه ٢١٦ :
حضورهم والتمكن من
سؤالهم ، بمنزلة العمل بالاصل في هذا الزمان من دون التفحص والتفتيش عن النص : هل
الصفحه ٢٢٠ :
وكذا كثيرا ما يستعملون لفظ ( الاصل )
في مواضع لا ترجع إلى الاصل المذكور أنه حجة ، ولا إلى القاعدة
الصفحه ٢٢٧ :
عنه (١) في الصلاة ، لوجوبه قبل زوال تغيره ،
فإن مرجعه إلى : أن النجاسة كانت ثابتة قبل زوال تغيره
الصفحه ٢٤٥ : الاتيان
بالشرط ، لفوت وصف التأخر في المشروط (٣)
حينئذ.
وهذه المسألة بأدلتها من الطرفين مذكورة
في كتب
الصفحه ٢٤٦ : فائدة في التعرض لحال (٢)
مقدمة المندوب والحرام والمكروه.
والثاني : النهي عن
الشيء عند الامر بضده