البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٥٨/١٣٦ الصفحه ١٢٤ :
في الادلة العقلية
أيضا غير بعيد ، إلا أنها لا يستدل بها إلا على نفي الحكم الشرعي ، كأصالة برا
الصفحه ١٤٠ :
الكل ، وهو معنى (١) العموم.
والظاهر من المرتضى رحمهالله في الذريعة : القول بالعموم بترك
الصفحه ١٤٤ :
حيث جعلوها مختصة
بالموجودين في زمن الخطاب ، أو بحاضري مجلس الوحي ، وجعلوا ثبوت حكمها لمن بعدهم
الصفحه ١٤٦ :
ماتت الآية ـ مات
الكتاب ، ولكنه حي ، يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى » (١).
ومنها : ما رواه في
الصفحه ١٤٩ :
المقصد الثاني : في
الخصوص.
وفيه مباحث :
الاول
: الحق جواز تخصيص العام إلى أي مرتبة
كانت ، ما
الصفحه ١٥١ :
بالواحد المخصوص من
أفراده ، فنقول : لو قال ( أكلت كل رمانة في البستان إلا الحامض ) ويكون الحلو
الصفحه ١٥٤ :
ذلك التقدير (١) ، فالاطاعة الواجبة لا تتحقق في البحث.
وفيه نظر ، لمنع عدم حصول الظن في كل
فرد
الصفحه ١٦٣ : (١).
ومنها : ما رواه ، عن الصادق عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ : « أما إنه شر عليكم
أن تقولوا بشيء ما لم
الصفحه ١٧٨ : (٣)
، وغيرهما ، في كتاب الميراث من الفقيه ، وغيره ، وكذا الكليني في الكافي (٤).
ونقل الشيخ في التهذيب ، في
الصفحه ٢٠٦ : (٥) المحدّث
الماهر ، إذا تتبع الأحاديث المروية عنهم عليهمالسلام
في مسألة ـ لو كان فيها حكم مخالف للاصل لاشتهر
الصفحه ٢٢٢ :
وأنت بعدما أحطت بشرائط العمل بالاصل ،
تتمكن من معرفة الصحيح منها من غيره ، بعد اطلاعك في الجملة
الصفحه ٢٢٩ : التفتازاني في المطول ، في
بحث تعريف المسند إليه باللام : « اللفظ إذا دل على الحقيقة باعتبار وجودها في
الخارج
الصفحه ٢٣١ :
السلام : صل فيه ،
ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس
الصفحه ٢٤١ : إتلاف مال أو التزام ـ إلى أن يثبت (٢) رافعه.
ورابعها : استصحاب حكم الاجماع في مواضع
النزاع ، كما نقول
الصفحه ٢٥٧ : ، ولهذا أدرجناه في الادلة
العقلية.
قلت : ليس ههنا ما يوجب القول بالمفهوم
، كما ستعرف من ضعف أدلة الخصم