قائمة الکتاب
المقدمة
الباب الأوّل
الباب الثاني
الباب الثالث
الباب الرابع
القسم الثالث : أصالة النفي ، وهو البراءَة الأصليّة
١٧٨الباب الخامس
بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك
الباب السادس
إعدادات
الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
المؤلف :عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مجمع الفكر الاسلامي
الصفحات :411
تحمیل
وفي باب النهي عن القول بغير علم ، بسنده : « عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : أنهاك عن خصلتين ، فيهما هلاك الرجال : أنهاك أن تدين الله بالباطل ، وتفتي الناس بما لا تعلم » (١).
وفي الصحيح : « عن عبدالرحمن بن الحجاج ، قال : قال لي أبو عبدالله عليهالسلام : إياك وخصلتين ، ففيهما هلك من هلك : إياك أن تفتي الناس برأيك ، أو تدين بما لا تعلم » (٢).
وبمضمونهما روايات اخر ، مذكورة في هذا الباب والذي بعده.
أو يكون الحكم حينئذ العمل بالاحتياط؟! لما رواه الشيخ في التهذيب عن « علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، عن رجلين أصابا صيدا ، وهما محرمان ، الجزاء بينهما؟ أم على كل واحد منهما جزاء؟ فقال : لا ، بل عليهما جميعا ، ويجزي عن كل واحد منهما الصيد ، فقلت ، إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه؟ فقال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا ، فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا » (٣).
والامر بالاحتياط يدل على عدم جواز العمل بالبراءة الاصلية ، وإلا لقال : فعليكم (٤) بالبراءة الاصلية.
وروى أيضا ، في بحث المواقيت « عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن عبدالله بن وضاح ، قال : كتبت إلى العبد الصالح عليهالسلام : يتوارى القرص ، ويقبل الليل ، ثم يزيد الليل ارتفاعا ، وتستتر عنا
__________________
١ ـ الكافي : ١ / ٤٢ ـ كتاب فضل العلم / باب النهي عن القول بغير علم / ح ١. كذا الحديث في الكافي. وفي النسخ : هلك بدل : هلاك.
٢ ـ الكافي : ١ / ٤٢ ح ٢ من الباب المذكور.
٣ ـ التهذيب : ٥ / ٤٦٦ ح ١٦٣١.
٤ ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : عليكم.