قائمة الکتاب
المقدمة
الباب الأوّل
الباب الثاني
الباب الثالث
الباب الرابع
القسم الثالث : أصالة النفي ، وهو البراءَة الأصليّة
١٧٨الباب الخامس
بسط الكلام في توقف الاجتهاد على العلم بأحوال الرواة وعرض شكوك عشرة في ذلك
الباب السادس
إعدادات
الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
المؤلف :عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مجمع الفكر الاسلامي
الصفحات :411
تحمیل
الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) الآية (١) ، وقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ) (٢) ، وقوله تعالى : ( قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ) (٣) ، بل في هذه الآية إشعار بأن إباحة الاشياء مركوزة في العقول قبل الشرع ، لانها في صورة الاستدلال على الحل بعدم وجدان التحريم إلا للاشياء الخاصة ، فتأمل.
وكذا قولهم : ( الاصل في الافعال (٤) الاباحة ) لما مر من قوله عليهالسلام : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » ، وما بعده من الأخبار الكثيرة ، المذكورة في هذا القسم.
واعلم أيضا : أن ههنا قسما من الاصل ، كثيرا ما يستعمله الفقهاء ، وهو أصالة عدم الشيء ، وأصالة عدم تقدم الحادث ، بل هما قسمان.
والتحقيق : أن الاستدلال بالاصل ـ بمعنى النفي والعدم ـ إنما يصح على نفي الحكم الشرعي ، بمعنى : عدم ثبوت التكليف ، لا على إثبات الحكم الشرعي ، ولهذا لم يذكره الاصوليون في الادلة الشرعية ، وهذا يشترك فيه جميع أقسام الاصل المذكورة.
مثلا : إذا كانت أصالة براءة الذمة مستلزمة لشغل الذمة من جهة اخرى ، فحينئذ لا يصح الاستدلال بها ، كما إذا علم نجاسة (٥) أحد الاناءين مثلا بعينه ، واشتبه بالآخر ، فإن الاستدلال بأصالة عدم وجوب الاجتناب من
__________________
١ ـ المائدة / ٩٣.
٢ ـ البقرة / ١٦٨.
٣ ـ الانعام / ١٤٥.
٤ ـ في ط : الاشياء.
٥ ـ في ب : بنجاسة.