الصفحه ٩٦ : المرتضى رحمهالله من حمل الصحابة كل أمر ورد في القرآن
أو السنة على الوجوب (١).
والظاهر كون باعث حملهم
الصفحه ١٠١ : : ١ / ١١٥ ، المحصول : ١ / ٢٤٣ ، معارج الاصول : ٦٧.
٨
ـ فقد ذهب السيد المرتضى إلى أن الامر المطلق مشترك
الصفحه ١٠٥ :
الثالث
: إدعاء (١) السيد الاجل المرتضى ، الاجماع على أن
الامر المطلق يحمل على الفور ، حيث قال في
الصفحه ١٢٣ :
الكفائي في المكان المغصوب.
واعلم أن الشهيد رحمهالله ، نقل في قواعده (٢) ، عن السيد المرتضى : صحة
الصفحه ١٣٥ : له صيغة كذلك (١).
وأنكر السيد المرتضى ذلك ، وذهب إلى
الاشتراك اللفظي بحسب اللغة ، ووافقهم بحسب
الصفحه ١٣٦ :
وعكس جمع منهم ، والقاضي منهم كالمرتضى (١).
ونقل عن الآمدي : التوقف (٢).
[ وقيل : بالتوقف
الصفحه ١٤٠ :
الكل ، وهو معنى (١) العموم.
والظاهر من المرتضى رحمهالله في الذريعة : القول بالعموم بترك
الصفحه ١٩٩ : المذكورة ، وعدمها.
وقد قال السيد المرتضى رحمهالله في الذريعة : « وأما حد المحظور : فهو
القبيح الذي قد
الصفحه ٢٢١ : .
١١
ـ وقد خولف في مواضع ، منها : الترتيب في الاذان ، ومنها : رفع اليدين بالتكبيرات
، عند المرتضى
الصفحه ٢٤٣ : يتوقف. ولكن هذا الاستظهار كما ترى.
٣
ـ فقد قال السيد المرتضى : « اعلم أن كل من تكلم في هذا الباب اطلق
الصفحه ٢٥٩ : السائمة؟ أو لا؟ فأنكره المرتضى (٣) ، وقد عرفت حقيقة الحال.
وأما إذا كان موافقا للاصل : نحو : ( في
الغنم
الصفحه ٢٦١ : : ( حرمت الخمر لاسكاره ) ، فهل يجوز القول بتحريم غيره من
المسكرات بمجرد ذلك؟ أو لا؟ فأنكره السيد المرتضى
الصفحه ٣١٩ :
ليس من أدلة الشرع ،
ليس بالمعنى المتعارف ، إذ لا يحتمل (١)
كونه من جنس الادلة.
والسيد المرتضى
الصفحه ٩ :
أحاديث
متفرقة .......................................................... ٢٩٣
، ٢٩٤
كتاب
الرسول الأعظم
الصفحه ١١ :
للرسول الأعظم صلىاللهعليهوآله
.............................................. ٤١٠
ـ ٤٢٧
فضل
الصمت