الصفحه ٢٤٣ : والافطار في الصوم في السفر ، المستفاد من قوله عليهالسلام : « اذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت
الصفحه ٣٠٦ : الفصيح ، في باب التراجيح ـ أمكن القول بالاحتياج إلى هذه العلوم
الثلاثة لغير المتجزي ، وله ـ في بعض
الصفحه ٦١ : ١٢٢٦ هـ.
قال العلامة الشيخ الطهراني : « وهو
مبسوط في مجلدين ، ما ذكره سيدنا ـ السيد حسن الصدر ـ في
الصفحه ١٢٥ :
والقول الثالث : التفصيل ، وهو الدلالة (١) في العبادات ، لا في المعاملات ، وهو
مختار المحصول منهم
الصفحه ٢٠٩ :
في الصلاة ،
والاغذية ، للاستقذار ، أو للتوصل إلى الفرار » (١) ، والتعريفات من الشهيد الاول في
الصفحه ٢٥٨ :
المفهوم والمنطوق.
واحتج صاحب المعالم على الدلالة
الالتزامية في مفهوم الغاية ب : أن قول القائل
الصفحه ٢٨٦ : ، وما خالف كتاب الله فردوه » ، وقوله عليهالسلام : « دعوا ما وافق القوم ، فإن الرشد في
خلافهم » وقوله
الصفحه ٦٣ :
خرج منه مبحث الوضع
إلى أواخر مبحث الحقيقة والمجاز.
أوله ـ بعد خطبة مختصرة ـ : ( قوله
اللفظ إن
الصفحه ١٥١ :
بالواحد المخصوص من
أفراده ، فنقول : لو قال ( أكلت كل رمانة في البستان إلا الحامض ) ويكون الحلو
الصفحه ٢٥٧ : ، ولهذا أدرجناه في الادلة
العقلية.
قلت : ليس ههنا ما يوجب القول بالمفهوم
، كما ستعرف من ضعف أدلة الخصم
الصفحه ٣٣٧ : قوله صلىاللهعليهوآله لعمار حين غلط في التيمم قال ـ : « ألا
فعلت كذا » فإنه يدل على أنه لو فعل كذا
الصفحه ٤٥ : في
قاعدة الاتلاف ، وعموم قوله : « لا ضرر ولا ضرار » إلى آخر كلامه. فقد حكى الشيخ
الانصاري نص كلامه
الصفحه ١٥٣ : من العلم أو الظن بمرادهم ،
ولا يحصل في العام قبل البحث عن مخصصه (٥)
، بل الظن بالتخصيص حاصل ، لشيوع
الصفحه ٣١٢ : يتمكن من ترجيح أحد طرفي هذه المسائل ، فلا يتصور
العلم بالنفي أو الاثبات في هذه المسائل إلا بالملكة
الصفحه ٣٣٢ : :
الاولى
: من احتاط في العبادة ، بحيث تحصل الصحة
على كل تقدير ، فحينئذ لا وجه للقول ببطلان تلك العبادة