الصفحه ٢٢٨ : ـ
كقرينة الشراء الدالة على أن المشترى بعض في قولك ( اشتر اللحم ) ، ولا دلالة على
أنه بعض معين كما في قوله
الصفحه ٢٧٢ : أجلى الامور.
الثاني : أن قوله : « وأقصى ما يتصور »
إلخ ـ أيضا غير صحيح ، لان الادلة التي ذكرناها
الصفحه ٥٦ : ،
واعتناء العلماء به حتى اكثروا من الشروح والتعليقات عليه ، كما سيمر عليك ذكرها.
٤ ـ تأثيره في حيوية
الصفحه ٢٢٩ : ذكر في قوله تعالى : « ( إِنَّ
الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ )
أنه للجنس ، وقال في قوله : ( إِنَّ اللَّهَ
الصفحه ٢٦١ : القول بذلك الحكم في هذا
المحل الآخر ، لان الاصل حينئذ يصير من قبيل النص على حكم كل ما فيه تلك العلة
الصفحه ١٢٨ :
بل الفساد مما يحكم به العقل في
المعاملات من ظاهر حال الناهي.
وقد وقع في الروايات ما يدل على
الصفحه ٣١١ :
الماء كل منهما نجس ـ هل يطهران بمزجهما؟ أو لا؟ وهذا العلم لا يحصل إلا بأن نعلم
هل هو مندرج في قوله
الصفحه ٣٦٠ : العلم القطعي بدخول قول المعصوم ، أو إشارته ، أو تقريره في هذا الاتفاق ،
ولما كانت فتاوى الائمة صلوات
الصفحه ١١٤ :
محمولة على الوجوب.
وقوله تعالى في مقام الذم والوعيد : ( أَلَمْ
تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ
الصفحه ١٢٩ :
المراد من التحريم في هذه الصور بطلان النكاح ، كما في قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهَاتُكُمْ
الصفحه ٢٣٦ :
النجاسة.
وإذا كان بقاء النجاسة إلى حين المطهّر
الشرعي منصوصا من الروايات ، فكيف يمكن القول بأنه
الصفحه ٤٦ : في الاول دون الثاني (١).
فقد فصل الشيخ الانصاري القول في هذا الرأي واستعرض استدلال الفاضل التوني عليه
الصفحه ١٣٩ : .
الثاني
: أن يسأل عنها بعينها ، مع احتمال
اطلاعه عليهالسلام على جهتها.
والحق فيه : القول الثاني ، مع
الصفحه ٢٧١ : معروف » انتهى (٢).
وفيه بحث من وجوه :
الاول : أن قوله : « التعويل في اعتماد
ظن المجتهد المطلق
الصفحه ٢٣٩ :
ولا يخفى عليك ما في كلامه ، فإن قوله عليهالسلام : « كل شيء طاهر حتى تستيقن أنه قذر »
عام شامل