الصفحه ٣٣٢ : :
الاولى
: من احتاط في العبادة ، بحيث تحصل الصحة
على كل تقدير ، فحينئذ لا وجه للقول ببطلان تلك العبادة
الصفحه ١٥٩ : ص
١٥٨.
٧
ـ وهو قول المعتزلة. كما في المنخول : ١٧٤ ، وجماعة من المتكلمين كما في : معارج
الاصول : ٩٦
الصفحه ٢٠٨ : فوائد
القاعدة الثالثة ( قاعدة اليقين ).
٢
ـ تمهيد القواعد : ٢ / في قوله « قاعدة : الاصل لغة ما يبنى
الصفحه ٢٧٨ : الدالة على أن الامر للوجوب ، وكذا
الحال في بقية المسائل ، فكيف يتصور القول باستغنائنا عنها في العلم أو
الصفحه ١٤٤ : ذكرها فيما بعد في قوله : « احتج الخصم » إلى آخره.
٢
ـ فيه اضطراب ، حيث جعل الخامس منها الظواهر
الصفحه ٢٤١ : .
وأما الثالث : فهو من الاستصحاب ، ولكن
الفائدة في قوله : « استصحاب حكم ثبت شرعا » وتقييد الثبوت بالشرع
الصفحه ١٣٦ : العموم في قوله تعالى ( وَيُنَزِّلُ
عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ ) (٦).
وآخر
الصفحه ١٩٩ : هذا المذموم ، وهو قبيح (١)
، ونقض للغرض ، وحينئذ لا يكون ما يندرج في هذه الطريقة مندرجا في قوله تعالى
الصفحه ٢١٨ : مثل هذه الصور في قوله عليهالسلام : « لا ضرر ولا إضرار في الاسلام » (١) ، وفيما يدل على حكم من أتلف
الصفحه ٤٨ :
الانصاري ، توطئة
للقول بجريان الاستصحاب فيها ردا على التفصيل المتقدم الذي أفاده الفاضل التوني في
الصفحه ٩٧ : بمن لا يعذر الناس بجهالته » (١).
وبسنده « عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله عزوجل
الصفحه ١٦٥ : (٦).
أو المراد بطلان الخبر المخالف للقرآن ،
إذا علم تفسير القرآن بالاثر الصحيح ، إذ لا شك في بطلان المخصص
الصفحه ٢٨٣ : على عدم
مراعاة شواهد الالفاظ ، وفيه بعد.
الثاني : أن المراد انحصار العلم بكل
القرآن في الائمة
الصفحه ١٦٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
من كان الحجة فقالوا : القرآن ، فنظرت في القرآن ، فإذا هو يخاصم به المرجي ،
والقدري ، والزنديق الذي
الصفحه ٢٨١ : القرآن بالرأي (٣)
، كما (٤) رواه
الطبرسي (٥)
وغيره ، ويدل على مضمونه : ما رواه الكليني في باب اختلاف