الصفحه ٢٢١ : » (٣).
وقال : « الاصل في الاحكام التابعة
لمسميات : أن تناط (٤)
بحصول تمام المسمى » (٥).
وقال : « الاصل عدم
الصفحه ٢٩٢ :
القدماء ، إذ الصحيح
في مصطلحهم يطلق على الحديث ، باعتبار تعاضده بأمور توجب الاعتماد عليه والركون
الصفحه ٣٧ :
روحه في سادس عشر
ذلك الشهر بعينه من شهور سنة إحدى وسبعين وألف ... ».
وقال العلامة الطهراني
الصفحه ٤٢ : جدا ».
والاصل : معالم الدين وملاذ المجتهدين.
المحتوي في مقدمته على أبحاث علم الاصول ، وتعرف ب
الصفحه ١٠٢ :
ثالثها : أنها لا تدل على شيء منهما (١) وهو الحق ، إلا أن الاقوى وجوب التعجيل
في الامر المجرد عن
الصفحه ١٠٤ :
جدا.
وأيضا : قد عرفت ما في غائية الظن
بالموت (١).
وأيضا : كيف يتصور وصف العبادة بالوجوب
الصفحه ١٠٥ :
الثالث
: إدعاء (١) السيد الاجل المرتضى ، الاجماع على أن
الامر المطلق يحمل على الفور ، حيث قال في
الصفحه ١٠٨ : لا توقيت
فيه ، فلو أراد وقتا معينا لبينه ، فإذا فقدنا البيان ، علمنا أن الاوقات متساوية
في إيقاعه
الصفحه ١١٦ :
والسكون ، وجزئيتهما للصلاة تستلزم جزئيته.
وقد وقع النزاع في صحة هذه الصلاة
وبطلانها ، بناءا على أنه هل
الصفحه ١٢٠ :
في المسجد لا مع
النذر ولا مع عذر مسقط للندب ، فيجتمع (١)
حينئذ الوجوب مع الندب.
وقد تكون بحيث
الصفحه ١٢٤ :
في الادلة العقلية
أيضا غير بعيد ، إلا أنها لا يستدل بها إلا على نفي الحكم الشرعي ، كأصالة برا
الصفحه ١٤٦ :
ماتت الآية ـ مات
الكتاب ، ولكنه حي ، يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى » (١).
ومنها : ما رواه في
الصفحه ١٤٩ :
المقصد الثاني : في
الخصوص.
وفيه مباحث :
الاول
: الحق جواز تخصيص العام إلى أي مرتبة
كانت ، ما
الصفحه ١٥٤ :
ذلك التقدير (١) ، فالاطاعة الواجبة لا تتحقق في البحث.
وفيه نظر ، لمنع عدم حصول الظن في كل
فرد
الصفحه ٢٣١ :
السلام : صل فيه ،
ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنه نجسه ، فلا بأس