الصفحه ٤٤ :
في كتابه ( الوافية
) حيث وضع للمباحث الاصولية تبويبا لم نعهده عند المتقدمين عليه ، كما سيمر عليك
الصفحه ٢٦٩ :
مع أنه : يمكن أن تكون العلة في المجتهد
المطلق ، هي : قدرته على استنباط المسائل كلها ، فإن القوة
الصفحه ٢٧٩ :
التعيين في أحدهما
والاطلاق في الآخر ، على تقدير تقارب زمانهما ، بحيث لم تحصل البراءة من الاول
الصفحه ٣١٣ : نفي الوجوب الكفائي عن مطلق
الاجتهاد ، إذ (١)
قد عرفت مرارا عدم اعتبار الملكة المذكورة في العلم
الصفحه ٣١٧ : ( ١ ) في الصفحة السابقة.
٢
ـ المسالك : ١ / ٢١٤ ـ كتاب الصلح / في شرح قول المحقق : « المسألة الأولى يجوز
الصفحه ٣٣٤ :
به ، بحيث يتأتى منه
نية القربة.
قال الفاضل الورع المحقق مولانا أحمد
الاردبيلي ـ في شرح قول
الصفحه ٣٥٨ : ، وفي آخرها
: « إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا ، فعليكم بالاحتياط » (١) وقوله عليهالسلام
في مكاتبة عبدالله
الصفحه ١٠٧ : الدين : ٥٧ ـ ٥٨.
٤
ـ في أ : وصورته تقتضي المنع من التأخير ومشروعيته. بدل قوله : ولا تقتضي إلى
آخره.
الصفحه ١٤٠ :
الكل ، وهو معنى (١) العموم.
والظاهر من المرتضى رحمهالله في الذريعة : القول بالعموم بترك
الصفحه ١٤٤ : ذكرها فيما بعد في قوله : « احتج الخصم » إلى آخره.
٢
ـ فيه اضطراب ، حيث جعل الخامس منها الظواهر
الصفحه ٢٢٢ : على الفروع الفقهية.
مثلا : قوله « الاصل في البيع اللزوم »
ليس له وجه ، لان خيار المجلس مما يعم
الصفحه ٢٤١ : .
وأما الثالث : فهو من الاستصحاب ، ولكن
الفائدة في قوله : « استصحاب حكم ثبت شرعا » وتقييد الثبوت بالشرع
الصفحه ٢٩٧ : اتباعه ، غاية الامر الاكتفاء بالظن الخاص في
نسبة هذا الكلام إلى من يجب اتباعه.
الشك
الثالث : أنه وقع
الصفحه ٣٢٤ : : المنع منه مع وجود الحي ، لا
مع عدمه » (٢).
ونقل الشهيد الاول في الذكرى (٣) القول بجواز تقليد الميت
الصفحه ٣٣٦ : ء الله تعالى ، وقد استبعدت ما ذكره بعض الاصحاب ،
سيما ما في الرسالة الالفية ، مع قوله في الذكرى بصحة صلاة