الصفحه ١٠١ : ، فاشتر لحما ) (٦) فترك الشراء في المعاودة لا يوجب الذم
، وهو ظاهر (٧).
ولكن أكثر الاوامر المعلقة
الصفحه ١٢٩ :
المراد من التحريم في هذه الصور بطلان النكاح ، كما في قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهَاتُكُمْ
الصفحه ١٨١ :
الفصل الثالث : في
السنة
وفيه أبحاث :
الاول
: السنة : هي قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو
الصفحه ١٨٧ : كل
ثلاثة ـ فالظاهر حينئذ : بلوغ المخبرين عدد التواتر ، لان الغالب في الاحشام
والقرى ، الكثرة العظيمة
الصفحه ٢١٣ : الناس برأيك ، أو تدين بما لا
تعلم » (٢).
وبمضمونهما روايات اخر ، مذكورة في هذا
الباب والذي بعده
الصفحه ٢٥١ : التكليف بهما معا في حال
واحدة.
قلت : نحن ننزل الخطاب الوجوبي
والاستحبابي ـ لو وردا ـ على هذا المعنى
الصفحه ٢٥٥ :
والثاني أقسام :
الاول : مفهوم الصفة ، نحو قوله (١) : « في الغنم السائمة زكاة » (٢) ومفهومه
الصفحه ٣٤٥ :
اعلم : أن التعارض الواقع في الادلة
الشرعية ، يكون بحسب الاحتمالات العقلية منحصرا في أقسام
الصفحه ٣٤٦ : الشيخ وجماعة ، وحديث العرض مقتض له (١).
والاخبار الواردة في حصر العلم بالقرآن
على الائمة عليهمالسلام
الصفحه ٣٥٢ : تلقى إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات ، خير من
الاقتحام في الهلكات » (١).
وهذه الرواية تدل على أن
الصفحه ٣٧٥ :
خذ بما فيه خلاف العامّة
٣٢٥
خذ بما يقول اعدلهما عندك وأوثفهما في
نفسك
٣٢٩
الصفحه ٣٧٨ :
كل شيء طاهر حتة تعلم انه قذر .....
٢٠٦
كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال .....
١٨١
الصفحه ٤٨ :
الانصاري ، توطئة
للقول بجريان الاستصحاب فيها ردا على التفصيل المتقدم الذي أفاده الفاضل التوني في
الصفحه ٩٧ :
طاعتهم أيضا ، لما
مر ، ولما رواه الكليني ، في باب فرض طاعة الائمة عليهمالسلام
من الكافي ، بسنده
الصفحه ١٣٥ :
الاول في العام وفيه
مباحث :
الاول :
العام : هو اللفظ المستغرق لما يصلح له
بوضع واحد ، وقد وقع