الصفحه ١٠٣ :
النزاع ، لانه يصير
من قبيل المؤقت ، والكلام في غيره (١).
وما يقال من أن كل أمر ـ على هذا ـ يكون
الصفحه ١٠٦ :
ولو سلم ، فلا نسلم وجوب تحصيل القطع
فيما لا يمكن فيه ذلك ، لانه تكليف بالمحال ، والمسألة كذلك ، إذ
الصفحه ١١٣ :
المقصد الثاني : في
النواهي
وفيه مباحث :
البحث الاول :
اختلفوا في مدلول صيغة النهي حقيقة
الصفحه ١١٧ : عبده بخياطة ثوب ،
ونهاه عن الكون في مكان مخصوص ، ثم خاطه في ذلك المكان ، فإنا نقطع بأنه مطيع عاص
الصفحه ١٣٦ : ] في الأخبار والوعد
والوعيد ، دون الامر والنهي (٣).
والحق : المشهور.
والصيغة الموضوعة (٤) له عند
الصفحه ١٩٦ :
الاول
: أن قوله تعالى : ( وَمَا
كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ) (١)
ظاهر في أن
الصفحه ١٩٩ : هذا المذموم ، وهو قبيح (١)
، ونقض للغرض ، وحينئذ لا يكون ما يندرج في هذه الطريقة مندرجا في قوله تعالى
الصفحه ٢٢٣ :
القسم الخامس :
التمسك بعدم الدليل ، فيقال : عدم
الدليل على كذا ، فيجب انتفاؤه.
قال في
الصفحه ٢٣٣ : ، فالحكم بأن اللبن
للزوج الاول للاستصحاب ، كما فعله المحقق في الشرائع (١) وغيره ـ يتوقف على ملاحظة ما دل
الصفحه ٢٤٧ :
على أنه لم ينقل آحادا أيضا.
وبعض المتأخرين غير العبارة في المدعى (١) ، وقال : الامر بالشي
الصفحه ٢٥٣ :
الاستدلال في الكتب
الفقهية عليه ، وهذا هو مراد المحقق في المعتبر (١) ، حيث حكم بحجية تنقيح المناط
الصفحه ٢٧٤ : غير إشعار في
كلامه عليهالسلام بمدخلية
الاحوال الثلاث ، وهذا مما يقدح أيضا في حصول العلم بنتقيح المناط
الصفحه ٢٩٠ :
وجدتها مجمعة (١) على العمل بهذه الأخبار ، التي رووها
في تصانيفهم ودونوها في اصولهم ، لا يتناكرون
الصفحه ٣١٩ : في كتاب الذريعة ، ذكر :
أن الاجتهاد « عبارة عن إثبات الاحكام الشرعية بغير النصوص والادلة ، أو إثبات
الصفحه ٣٢٣ :
كثرة النفع للمبتدي
والريض في العلم » وظاهر : أن المبتدي لا يكون مستجمعا للشرائط المذكورة للعمل