الصفحه ١٢١ :
يجوز دخولها في
المأمور به ، وخروجها عن المنهي عنه؟ مثلا : الصلاة في الدار المغصوبة ، تكون
صحيحة
الصفحه ١٢٨ :
بل الفساد مما يحكم به العقل في
المعاملات من ظاهر حال الناهي.
وقد وقع في الروايات ما يدل على
الصفحه ١٩٨ :
إلى مجرد إدراك
العقول ، مع شدة اختلافها في الادراكات والاحكام ، من غير انضباطه بنص وشرع ، فإنه
الصفحه ٢٠٠ : الوهن والتناقض ، فههنا أمران : الاول إدراك
العقل حسن الاشياء وقبحها ، الثاني ، أن ذلك كاف في الثواب
الصفحه ٢٠١ : .
واعلم أن المحقق الطوسي ، ذكر في بعض
تصانيفه : « أن القبيح العقلي ما ينفر الحكيم عنه ، وينسب فاعله إلى
الصفحه ٢٠٢ : أمارة عليه ، والتمسك به أن (١) يقال : إن الذمة لم تكن مشغولة بهذا
الحكم في الزمن السابق ، أو الحالة
الصفحه ٢٠٣ :
لا يطاق ، ولو كان عليه دلالة غير تلك الادلة ، لما كانت أدلة الشرع منحصرة فيها ،
لكن بينا انحصار
الصفحه ٢١٦ :
حضورهم والتمكن من
سؤالهم ، بمنزلة العمل بالاصل في هذا الزمان من دون التفحص والتفتيش عن النص : هل
الصفحه ٢٢٠ :
وكذا كثيرا ما يستعملون لفظ ( الاصل )
في مواضع لا ترجع إلى الاصل المذكور أنه حجة ، ولا إلى القاعدة
الصفحه ٢٢٧ :
عنه (١) في الصلاة ، لوجوبه قبل زوال تغيره ،
فإن مرجعه إلى : أن النجاسة كانت ثابتة قبل زوال تغيره
الصفحه ٢٤٦ : فائدة في التعرض لحال (٢)
مقدمة المندوب والحرام والمكروه.
والثاني : النهي عن
الشيء عند الامر بضده
الصفحه ٢٦٣ :
الاوصاف الموجودة في الاصل ـ الصالحة للتعليل ـ في عدد ، ثم إبطال بعضها ، وهو ما
سوى الذي يدعى أنه العلة
الصفحه ٢٧٠ : ء به
في الاصول ـ ولا دليل على عدم جواز عمل (١)
المتجزي بالادلة الشرعية ، حتى يحصل القطع أو الظن بالشرط
الصفحه ٢٩٩ : ، فلا تكون شهاداتهم إلا شهادة
فرع الفرع بمراتب كثيرة ، فكيف يجوز التعويل في الشرع على شهادتهم في الجرح
الصفحه ٣٠٧ : الفقه.
ولم يذكره الاكثر في الشرائط.
والحق : أنه لا يكاد يحصل العلم بحل
الأحاديث ومحاملها بدون