الصفحه ٣٧ :
روحه في سادس عشر
ذلك الشهر بعينه من شهور سنة إحدى وسبعين وألف ... ».
وقال العلامة الطهراني
الصفحه ٤٢ : جدا ».
والاصل : معالم الدين وملاذ المجتهدين.
المحتوي في مقدمته على أبحاث علم الاصول ، وتعرف ب
الصفحه ٥٦ : ،
واعتناء العلماء به حتى اكثروا من الشروح والتعليقات عليه ، كما سيمر عليك ذكرها.
٤ ـ تأثيره في حيوية
الصفحه ٦٣ : . أقول : لا يخفى
أن تعريف المجاز على هذا يدخل فيه الالفاظ المستعملة في غير معانيها غلطا ) وأورد
فيه بحث
الصفحه ١٠٤ :
جدا.
وأيضا : قد عرفت ما في غائية الظن
بالموت (١).
وأيضا : كيف يتصور وصف العبادة بالوجوب
الصفحه ١٠٥ :
الثالث
: إدعاء (١) السيد الاجل المرتضى ، الاجماع على أن
الامر المطلق يحمل على الفور ، حيث قال في
الصفحه ١٠٧ : وجوبهما ، وإلا لوجب الفور ، فلا تتحقق المسارعة والاستباق ،
لانهما إنما يتصوران في الموسع دون المضيق ، ألا
الصفحه ١٠٨ : لا توقيت
فيه ، فلو أراد وقتا معينا لبينه ، فإذا فقدنا البيان ، علمنا أن الاوقات متساوية
في إيقاعه
الصفحه ١١٦ :
والسكون ، وجزئيتهما للصلاة تستلزم جزئيته.
وقد وقع النزاع في صحة هذه الصلاة
وبطلانها ، بناءا على أنه هل
الصفحه ١٢٠ :
في المسجد لا مع
النذر ولا مع عذر مسقط للندب ، فيجتمع (١)
حينئذ الوجوب مع الندب.
وقد تكون بحيث
الصفحه ١٤٠ :
الكل ، وهو معنى (١) العموم.
والظاهر من المرتضى رحمهالله في الذريعة : القول بالعموم بترك
الصفحه ١٤٦ :
ماتت الآية ـ مات
الكتاب ، ولكنه حي ، يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى » (١).
ومنها : ما رواه في
الصفحه ١٥١ :
بالواحد المخصوص من
أفراده ، فنقول : لو قال ( أكلت كل رمانة في البستان إلا الحامض ) ويكون الحلو
الصفحه ١٥٤ :
ذلك التقدير (١) ، فالاطاعة الواجبة لا تتحقق في البحث.
وفيه نظر ، لمنع عدم حصول الظن في كل
فرد
الصفحه ١٦٣ : (١).
ومنها : ما رواه ، عن الصادق عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ : « أما إنه شر عليكم
أن تقولوا بشيء ما لم