الصفحه ٢٠٩ :
في الصلاة ،
والاغذية ، للاستقذار ، أو للتوصل إلى الفرار » (١) ، والتعريفات من الشهيد الاول في
الصفحه ٢١٤ : » (١).
ولا يخفى أنه صريح في طلب الاحتياط.
ونقل عن محمد بن جمهور الاحسائي ، في
كتاب غوالي اللآلي ، أنه قال
الصفحه ٢١٥ : ، كما لا يخفى ، ففي
تعيين وجوب التوقف في الشبهة المذكورة ، أيضا نظر ظاهر.
ورابعا : بأن المحرم : ما
الصفحه ٢٢١ : » (٣).
وقال : « الاصل في الاحكام التابعة
لمسميات : أن تناط (٤)
بحصول تمام المسمى » (٥).
وقال : « الاصل عدم
الصفحه ٢٦٩ :
مع أنه : يمكن أن تكون العلة في المجتهد
المطلق ، هي : قدرته على استنباط المسائل كلها ، فإن القوة
الصفحه ٢٧٢ : الدور » ـ أيضا غير صحيح ، لانه على تقدير جواز الاعتماد في الاصول
على الظن ، لا يختص ذلك بالمجتهد ، فمن
الصفحه ٢٨٨ :
الباب الذي عليه الاجماع في النقل ، إلا أن تعرف فتاواهم بخلافه ـ ويفهم منه : أن
نقل هذا القسم من المعصوم
الصفحه ٢٩٢ :
القدماء ، إذ الصحيح
في مصطلحهم يطلق على الحديث ، باعتبار تعاضده بأمور توجب الاعتماد عليه والركون
الصفحه ٣١٣ : نفي الوجوب الكفائي عن مطلق
الاجتهاد ، إذ (١)
قد عرفت مرارا عدم اعتبار الملكة المذكورة في العلم
الصفحه ٣١٥ :
جميع ما يستفاد منها
مرتبة القطع ، وهو في غاية الظهور.
وأيضا : شنع المذكور (١) على أكثر فقهائنا
الصفحه ٣١٧ :
إلا شاذ من الحنفية!
(١)
نعم ، نقل الشهيد في الشرح ، في كتاب
الصلح (٢) ، عن
التذكرة (٣)
: أنه
الصفحه ٣٢٥ : الذي له إلى الشيخ الطوسي ، ومن الشيخ الطوسي
إلى الائمة عليهمالسلام ، بالطرق
الصحيحة التي لا شك فيها
الصفحه ٣٣٤ :
به ، بحيث يتأتى منه
نية القربة.
قال الفاضل الورع المحقق مولانا أحمد
الاردبيلي ـ في شرح قول
الصفحه ٣٣٩ :
وهذه الرواية دالة على أن هذه الاصول لا
يكفي فيها تقليد الناس.
والحق
: أن الأولى والاحوط للمكلف
الصفحه ٣٥٨ :
عمل حكامهم ، والعمل
بالمخالف لها. وتأخر هذا عما قبله مما صرح به في التاسعة والحادية عشرة.
وإن