الصفحه ١٥٥ : ملاحظة الابواب المناسبة في الكتب الاخر ،
أيضا ، فإن :
في
كتاب الطهارة : ما يتعلق بالنكاح ،
وبالمكاسب
الصفحه ٢٤٢ : والعمل به
، ليس مذهبا للمفيد والعلامة فقط من أصحابنا ، بل الظاهر أنه مذهب الاكثر ، فإن من
تتبع كتب الفروع
الصفحه ٤٢ : بشيء
من مسائل الطهارة ملاحظة كل واحد من أبوابها في التهذيب ، وكذا الصلاة والزكاة
والصوم والحج وغيرها
الصفحه ٣٠٧ : غير المتجزي عنه ،
وهذا العلم إنما يحصل في هذا الزمان بمطالعة الكتب الاستدلالية الفقهية ، ككتب
الشيخ
الصفحه ١٥٦ : بالصلاة ، والنذر ، والطهارة
، والحج ، والحدود ، والكفارات ، والطلاق.
وفي
الحج : من الزكاة ، والجهاد
الصفحه ٢٣٩ : مثل هذا الثوب الذي هو مظنة النجاسة ، هل هو مما يجب التنزه عنه في
الصلاة ، وغيرها مما يشترط بالطهارة
الصفحه ٢٣٥ : الحيوان فيه ـ لا
يجوز الحكم باستصحاب طهارة الماء ، ولا نجاسة الحيوان في مسألة من رمى صيدا فغاب ،
ثم وجده
الصفحه ٣٢ : كانت مسائل الفقه ـ من الطهارة
إلى الديات ـ بحاجة إلى مبان موحدة تقع كبرى في قياس استنباط الحكم الشرعي
الصفحه ١٥٧ : ، والطهارة ، والصوم ، والذباحة ،
والمكاسب ، والميراث.
وفي
الفرائض : من الديات ، والنكاح ، والقضايا
الصفحه ٢٠٩ : الباقي على عدم مانعيته من الصلاة وتتحقق (٥) الصلاة معه ، وهو معنى الطهارة ، فتكون
طهارة الاشياء مستفادة
الصفحه ٢٣٣ : الطهارة حينئذ لا تكون (٤)
إلا مع الذبح ، فإن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب طهارة الجلد الثابتة في حال
حياته
الصفحه ٢٤٠ : ، ولو بعدم الاطلاع على النجاسة بعد الفحص ، فإن مقتضاه الحكم بالطهارة.
وثالثا : بأن ظاهر هذا الحديث
الصفحه ١٣٧ : هو : « إذا كان الماء ... إلى آخره » الكافي
: ٣ / ٢ ـ كتاب الطهارة / باب الماء الذي لا ينجسه شي
الصفحه ٢٠٨ : حجة ، وإلا
فلا.
فقولهم : « الاصل في الاشياء الطهارة »
أصل مستفاد من الشرع ، لان « الطاهر هو : ما
الصفحه ٢٢١ : ، و : وجوب الطهارة للصلاة المندوبة. ( منه رحمهالله ).
١٢
ـ كذا العبارة في أ و ط ، ولكنها في الاصل و ب كما