البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٤٢/١ الصفحه ١٤٥ : ) ، وقول : ( لا
بشيء من آلاء ربي أكذب ) عند قراءة قوله تعالى : ( فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
الصفحه ٢٥٣ : عرفا من الكلام ،
ولكن يلزم المقصود ، نحو قوله تعالى : ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا
الصفحه ٣٢٣ :
التقليد.
وهو : قبول قول من يجوز عليه الخطأ من
غير حجة ولا (١)
دليل.
يعتبر في المفتي الذي يستفتى منه
الصفحه ١٥٠ : الافراد ، وهي
الجزئية.
احتج من ذهب إلى أنه لا بد من بقاء جمع
يقرب من مدلول العام : بقبح قول القائل
الصفحه ٢٥١ : به ، من باب دلالة اللفظ ، كما قيل به ، ولكنه بعيد على هذا القول أيضا.
ولما كانت أدلة اقتضاء الامر
الصفحه ٤٦ : ـ ٦١٢.
وبهذا ألجأ الفاضل التوني الاصوليين إلى
بسط الكلام عن الحكم الوضعي ، وتفصيل القول فيه من بيان
الصفحه ٢٥٥ :
____________
١
ـ كلمة ( قوله ) : اضافة من ب.
٢
ـ مثل به السيد في الذريعة : ١ / ٣٩٩ ، والغزالي في المستصفى : ٢ / ١٩١
الصفحه ١٢٢ : وجه ، وتحسن على وجه آخر ، وعلى هذا الوجه يصح
القول : بأن من دخل زرع غيره على سبيل الغصب ـ أن له الخروج
الصفحه ١٠٦ : كل من القول
بالفور والتراخي والاشتراك وطلب الماهية والتوقف ، مبني على الادلة الظنية ، كما
لا يخفى
الصفحه ٣١٥ : العقلاء لم يجوز
القول في الاحكام الشرعية من غير دليل ، ومعلوم : أن أدلة الشرع منحصرة ـ عند
فقهاء الشيعة
الصفحه ٢١٠ : ء الخاصة ، فتأمل.
وكذا قولهم : ( الاصل في الافعال (٤) الاباحة ) لما مر من قوله عليهالسلام : « كل شي
الصفحه ٢٦١ : : ( حرمت الخمر لاسكاره ) ، فهل يجوز القول بتحريم غيره من
المسكرات بمجرد ذلك؟ أو لا؟ فأنكره السيد المرتضى
الصفحه ١٦٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أنه قال :
« من فسر القرآن برأيه ، فأصاب الحق ، فقد أخطأ » قالوا : وكره جماعة من التابعين
القول
الصفحه ٩٢ : ١/٦٣. وقد يكون هذا القول هو مراد من ذكر هذا
الاحتمال والله العالم.
٥
ـ الذريعة : ١ / ٥٣ ، المنخول
الصفحه ٢٤٣ : والافطار في الصوم في السفر ، المستفاد من قوله عليهالسلام : « اذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت