الصفحه ٢٦٩ : .
وقوله بأن قوة الاول كاملة دون الثاني :
إن أراد ب ( الكمال ) الشمول والعموم ، فالعقل يحكم بأنه لا يصلح
الصفحه ٢٧٨ : الدالة على أن الامر للوجوب ، وكذا
الحال في بقية المسائل ، فكيف يتصور القول باستغنائنا عنها في العلم أو
الصفحه ٢٧٩ : بمثل هذه الفروع المذكورة مما لا يعتريه شك.
القائل بالاستغناء عن علم الاصول يلزمه
: إما القول ببداهة
الصفحه ٢٨٠ :
المسائل الاصولية ، بل نحن ندعي أن العلم بفروعاتها يتوقف عليها.
نعم من أنكر التجزي ، يلزمه القول بعدم
الصفحه ٢٩٠ :
الاستغناء المذكور.
وأما الثالث : فلان نقل الثقة لا يوجب
القطع.
وأيضا : قوله : « مع تمكنه من أخذ
الصفحه ٢٩٦ : (٢)
، أو الحديث الصحيح ، أو
__________________
١
ـ هو المحقق الشيخ حسن في : معالم الدين : ١٩٢ / قوله
الصفحه ٢٩٧ : ). ولكن يظهر من المتن خلاف
ذلك. والمحدث الاسترآبادي : الفوائد المدنية : ٢٥٦ / قوله « فائدة : يفهم من هذين
الصفحه ٣٠٤ : مأخذ ذلك في ما لدي من المصادر.
٣
ـ لم يزد السيد في الذريعة على القول بأن ( الذي يجب أن يكون عليه
الصفحه ٣٠٧ : العلم بأن الكر من الماء لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ، من
قوله عليهالسلام : « إذا بلغ
الماء قدر كر
الصفحه ٣١٣ : (٢).
قوله : « شرط التكليف إعلام المكلف ،
وقبل الاجتهاد لا يتميز صاحب الملكة عن غيره » إلى آخره.
قلنا
الصفحه ٣١٧ : ( ١ ) في الصفحة السابقة.
٢
ـ المسالك : ١ / ٢١٤ ـ كتاب الصلح / في شرح قول المحقق : « المسألة الأولى يجوز
الصفحه ٣٢٢ :
المذكور ـ من
__________________
١
ـ في أ و ط : للخصم.
٢
ـ الفقيه : ١ / ٢.
٣
ـ قوله « والمجتهد
الصفحه ٣٢٤ : : المنع منه مع وجود الحي ، لا
مع عدمه » (٢).
ونقل الشهيد الاول في الذكرى (٣) القول بجواز تقليد الميت
الصفحه ٣٢٦ : ، فلا يمكن القول بأصالة لزوم اتباع ظنه كما في حال الحياة (٤) ، إذ بقاء الموضوع معتبر في الاستصحاب
الصفحه ٣٢٧ : بتسويغ التقليد في الجملة.
على أن القول بالجواز قليل الجدوى على
اصولنا ، لان المسألة اجتهادية ، وفرض