الصفحه ٢٠٦ : التوحيد / باب حجج الله على خلقه / ح ٢. لكن فيه ( من ) بدل ( عمن ).
٣
ـ في ط : ماء.
٤
ـ قوله
الصفحه ٢٠٨ : فوائد
القاعدة الثالثة ( قاعدة اليقين ).
٢
ـ تمهيد القواعد : ٢ / في قوله « قاعدة : الاصل لغة ما يبنى
الصفحه ٢١٦ : من قوله عليهالسلام : « أرى لك إلى آخره » الاستحباب ، لا
الوجوب ، وحينئذ يكون دالا على حصول البرا
الصفحه ٢١٨ : مثل هذه الصور في قوله عليهالسلام : « لا ضرر ولا إضرار في الاسلام » (١) ، وفيما يدل على حكم من أتلف
الصفحه ٢٢٢ : على الفروع الفقهية.
مثلا : قوله « الاصل في البيع اللزوم »
ليس له وجه ، لان خيار المجلس مما يعم
الصفحه ٢٤١ : .
وأما الثالث : فهو من الاستصحاب ، ولكن
الفائدة في قوله : « استصحاب حكم ثبت شرعا » وتقييد الثبوت بالشرع
الصفحه ٢٤٢ : .
٤
ـ المسالك : ١ / ٦ ـ كتاب الطهارة / احكام الوضوء / في شرح قوله : « أو تيقنهما ».
٥
ـ القواعد والفوائد
الصفحه ٢٤٤ : المقدمة إلا فيما بعد وقته ، كالحج في المحرم مثلا ، فنختار عدم
بقاء التكليف.
قوله : « يلزم خروج الواجب
الصفحه ٢٤٧ : وغيرها من الواجبات الفورية.
فنقول : قوله : « الامر بالشيء يستلزم
عدم الامر بضده » غير صحيح في الواجبين
الصفحه ٢٥٠ :
مطلقا ، والمضيق غير
المؤقت.
إذا عرفت هذا ، عرفت أن القول بأن الامر
بالشيء يستلزم عدم الامر بضده
الصفحه ٢٥٢ : المورد ، مما اقترنت به ، ويسمى بدلالة التنبيه
والايماء ، نحو قوله عليهالسلام
: « أعتق رقبة » حين قال له
الصفحه ٢٥٦ : / القسم الثاني / قوله
خامسا.
٧
ـ فقد ذهب إلى ذلك الشافعي والجمهور ، كما في التمهيد : ٢٤٥ ، ٢٥٣
الصفحه ٢٦٠ : العلة (٤)
ـ مثل أن يقول : ( حرمت الخمر ) ، فلا يجوز بمجرد هذا القول ، الحكم بتحريم غيره
من المسكرات
الصفحه ٢٦٢ : العبد : ( طلعت الشمس ) فيقول السيد : ( إسقني ماءا ).
ومن الايماء : ما روي من قوله عليهالسلام ، حين
الصفحه ٢٦٣ : أوصاف ذلك
الشيء ، كما يدل عليه قوله تعالى : ( فَبِظُلْمٍ مِّنَ
الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ