البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٥٩/٧٦ الصفحه ٨٥ :
في معانيها الشرعية
في كلام الائمة الاطهار صلوات الله عليهم أجمعين مما يبعد النزاع فيه غاية البعد
الصفحه ٩١ :
الاول في الامر:
وفيه مباحث :
الاول :
في أن صيغة الامر هل تقتضي الوجوب أو لا؟.
اختلف الناس
الصفحه ١٠٩ :
إشعار فيه بوجوب صوم غير يوم الخميس ، ولا يقتضيه معنى (٣) لاختلاف الاوقات ـ كالكيفيات ـ في
المصلحة ، فقد
الصفحه ١٢٢ :
رجح الشرع جانب الكف
عنه ، كصلاة الحائض في أيام الاستظهار ، وكف الوضوء عن الاناءين (١) المشتبهين
الصفحه ١٣٧ : والاكثر (٢)
واختاره هو (٣)
، ونقله الرازي عن الفقهاء والمبرد (٤)
، ويظهر من الشارح الرضي عدم الخلاف فيه
الصفحه ١٤٣ :
وجوابه : منع عدم ظهوره ، بل هو ظاهر في
الباقي ، بعد ملاحظة المخصص (١).
والمذاهب المذكورة ، كلها
الصفحه ١٤٧ :
بعدة بطون ، وقد وقع
ذلك في وصية أمير المؤمنين عليهالسلام
(١) وغيره ، من
غير شائبة قبح أصلا
الصفحه ١٥٨ :
السند فيهما ، أو
بحسب المتن في العامِّ وبحسب السند في الخاص ، أو بالعكس ، فهذه أربعة وستون قسما
الصفحه ١٦١ :
ذلك ، مما هو أكثر
من أن يحصى (١).
الثالث
: الروايات التي تدل على حصر علم القرآن
في النبي
الصفحه ١٨٥ :
فلا يرد علينا شيء
إلا وعندنا فيه شيء مسطهر (١)
، وذلك مما أنعم الله به علينا بكم ، ثم يرد علينا
الصفحه ٢١٠ : ) الآية (١) ، وقوله تعالى : ( يَا
أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا
الصفحه ٢٣٩ :
ولا يخفى عليك ما في كلامه ، فإن قوله عليهالسلام : « كل شيء طاهر حتى تستيقن أنه قذر »
عام شامل
الصفحه ٢٤٣ :
فإنه يدل على تحقق
الحكم الآخر.
والتلازم قد يكون مستفادا من الشرع ،
كتلازم القصر في الصلاة
الصفحه ٢٤٨ :
الواجبين في أول الوقت ووسطه متصفان بالوجوب من غير لزوم التكليف بالمحال ـ لكون
الوجوب راجعا إلى التخييري
الصفحه ٢٨٧ :
السلام ، وقبول ما
وسع من الامر فيه ، بقوله عليهالسلام
: « بأيهما (١)
أخذتم من باب التسليم وسعكم