البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٥٩/٦١ الصفحه ١١٩ :
دل الدليل على صحته
، يجب حمل النهي (١)
فيه على غير معناه الحقيقي ، ولهذا اشتهر أن متعلق الكراهة
الصفحه ١٣٨ : ،
فلتعلم (٣).
واعلم : أن الجمع المنكر لا يدل على
العموم إلا في موضع يجري فيه ما ذكره المعترف في عموم
الصفحه ١٥٢ :
الدار ) (١) الحكم على كل واحد من بني تميم ، غايته
أنه ليس في جميع الازمنة في الاول ، وليس على جميع
الصفحه ١٦٦ :
والسنة مما أجمعت (١) الفرق على أنه صحيح ، لم يغير ، ولم
يبدل ، ولم يزد [ فيه ] ، ولم ينقص [ منه
الصفحه ١٧٩ :
المعتمدة ، نقله
نقدة الحديث (١)
كالمحمدين (٢)
الثلاثة ، سيما فيما يحتاج فيه إلى نقل الاجماع
الصفحه ٢٠٤ :
هذا : فكيف يعلم من انتفاء الدليل انتفاء الحكم في نفس الامر؟! (١).
نعم ، يعلم عدم تكليف المكلف ، إذا
الصفحه ٢١٢ : ، قال : الوقوف عند الشبهة خير من
الاقتحام في الهلكة ، إن على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ، فما وافق
الصفحه ٢٣٢ :
مواضع مخصوصة ، فلا
تدل على حجيته على الاطلاق.
لانا نقول : الحال على ما ذكرت من
ورودها (١)
في
الصفحه ٢٤٤ : المقدمة إلا فيما بعد وقته ، كالحج في المحرم مثلا ، فنختار عدم
بقاء التكليف.
قوله : « يلزم خروج الواجب
الصفحه ٢٥٤ : (٢) مجازاة ما فوق الذرة في الاول ، وتأدية
ما دون القنطار في الثاني ، وعدم ما فوقه في الثالث ، فهو تنبيه
الصفحه ٢٧١ :
الدور ، لانه تجز في
مسألة التجزي ، وتعلق بالظن في العمل بالظن. ورجوعه في ذلك إلى فتوى المجتهد
الصفحه ٣٥ : بن الحسر الحرّ العاملي ( ت ١١٠٤ هـ ) في كتابه : أمل الآمل / القسم الثاني
/ برقم ٤٧٧ / ص ١٦٣
الصفحه ٤٧ :
وصغرياته ، بما لم
نعهده منهم قبل إحداث هذا التفصيل في الاستصحاب. ولذا ترى الاصوليين يخوضون هذا
الصفحه ٦٤ :
قال العلامة الطهراني : « وهو شرحه
الكبير في خمسين ألف بيت. شرع فيه سنة الطاعون ١١٨٦ هـ. وفرغ منه
الصفحه ٨٤ :
عرفية : عامة أو
خاصة.
ولا ريب في وجود الاخيرتين.
وأما الشرعية : ففي وجودها خلاف (١) ، والحق