الصفحه ٢٥١ : إيراد مقدمة الواجب
والنهي عن الضد في هذا القسم إنما هو إذا لم يكن وجوب المقدمة وتحريم الضد ، على
القول
الصفحه ٢٥٥ :
والثاني أقسام :
الاول : مفهوم الصفة ، نحو قوله (١) : « في الغنم السائمة زكاة » (٢) ومفهومه
الصفحه ٢٥٧ :
لنا : أن قول القائل : ( صوموا إلى
الليل ) لا يدل على نفي وجوب صوم الليل بوجه ، أما المطابقة
الصفحه ٢٥٨ :
المفهوم والمنطوق.
واحتج صاحب المعالم على الدلالة
الالتزامية في مفهوم الغاية ب : أن قول القائل
الصفحه ٢٧١ : معروف » انتهى (٢).
وفيه بحث من وجوه :
الاول : أن قوله : « التعويل في اعتماد
ظن المجتهد المطلق
الصفحه ٢٨٦ : ، وما خالف كتاب الله فردوه » ، وقوله عليهالسلام : « دعوا ما وافق القوم ، فإن الرشد في
خلافهم » وقوله
الصفحه ٢٨٩ : بامتناعه.
ويمكن أن يكون قوله : « لاجتماع
شهاداتهم على صحة أحاديث كتبهم » إشارة إلى كلام الكليني ، وابن
الصفحه ٣٠٣ : نعتمد على قوله ، بل بمجرد الاطلاع على أحواله وسيرته ، وعلمنا
بعدالة مثل الشيخ أبي جعفر الطوسي ، والسيد
الصفحه ٣٠٦ : الفصيح ، في باب التراجيح ـ أمكن القول بالاحتياج إلى هذه العلوم
الثلاثة لغير المتجزي ، وله ـ في بعض
الصفحه ٣١٢ : : بالمعاشرة.
وبإخبار الجماعة.
وبشهادة العدلين المطلعين على قوله (١).
وبنصب نفسه متعرضا للفتوى بمجمع
الصفحه ٣٢٣ :
التقليد.
وهو : قبول قول من يجوز عليه الخطأ من
غير حجة ولا (١)
دليل.
يعتبر في المفتي الذي يستفتى منه
الصفحه ٣٣٢ : :
الاولى
: من احتاط في العبادة ، بحيث تحصل الصحة
على كل تقدير ، فحينئذ لا وجه للقول ببطلان تلك العبادة
الصفحه ٣٣٣ : المخالف للواقع ـ ولذا لم
يذهب أحد إلى بطلان صلاة الذاهل عن الوجه في أجزاء الصلاة.
مع : أنه لا يتم القول
الصفحه ٣٣٧ : قوله صلىاللهعليهوآله لعمار حين غلط في التيمم قال ـ : « ألا
فعلت كذا » فإنه يدل على أنه لو فعل كذا
الصفحه ٣٥٠ : : ما سمعت مني يشبه قول الناس ،
فيه التقية ، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس ، فلا تقية فيه