البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٥٩/٤٦ الصفحه ٩٢ :
التهديد فيها لفظيا (١) ، وقيل : بالوقف (٢) في الاولين (٣) ، وقيل للوجوب شرعا لا لغة (٤).
والحق
الصفحه ١٣٩ :
العموم في المقال » (١).
وقيل : بل حكايات الاحوال إذا تطرق
اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال
الصفحه ١٩٧ : يفسدهم.
والظاهر منها : حصر العلم بهما في ذلك ،
وبأن أهل الفترة وأشباههم معذورون ، ويكون تكليفهم يوم
الصفحه ٢٢٥ :
الاول والثاني : الاحكام الاقتضائية
المطلوب فيها الفعل ، وهي الواجب والمندوب.
والثالث والرابع
الصفحه ٢٣٧ : مخرج عنهما ، وقد ظهر في محال النزاع.
بيان ذلك : أنه تواترت الأخبار عنهم عليهمالسلام ، بأن كل ما
الصفحه ٢٤٢ : الخلاف
في وقت ، إذا كان متن الاجماع غير محدود ، لانه يصير حجة على المخالف.
ثم اعلم : أن حجية الاستصحاب
الصفحه ٢٨٢ :
وأيضا : قد روى الكليني (١) ، وعلي بن إبراهيم (٢) ، وغيرهما ، روايات كثيرة ، دالة على
أن في القرآن
الصفحه ٣٠٤ :
وأما أصحاب الاصول : فيمكن تحصيل هذا
العلم في كثير منهم.
ثم تحصيل العلم بأن الرجال الذين بينهم
الصفحه ٣١٦ :
مر الكلام فيها.
والفتاوى الراجعة إلى الادلة العقلية ـ
وهي : الاستصحاب ، وأقسام المفهوم ـ قليلة
الصفحه ٣٢٢ : ،
صرح ـ في أول كتاب من لا يحضره الفقيه ـ : بأن وضع هذا الكتاب ، إنما هو لان يرجع
إليه ويعمل بما فيه من
الصفحه ٣٢٦ :
وفيه ـ بعد تسليم هذا الاجماع ـ : أنه
يمكن الاطلاع على الاورع والاعلم ، بالآثار والاخبار والتصانيف
الصفحه ٨ : بن عبد العزيز ................................. ٢٣٨
ـ ٢٣٩
كلام
للمؤلف في الدنيا
الصفحه ٢٠ : بن عبد العزيز ................................. ٢٣٨
ـ ٢٣٩
كلام
للمؤلف في الدنيا
الصفحه ٥٢ :
المدعى من الادلة إن
رآها سليمة بل يبتكر دليلا خاصا ، كما فعل في حجية خبر الواحد ، وقد يوافق
الصفحه ١١٠ :
هذا ، و (١) لكن التتبع يورث الظن بثبوت القضاء في
كل مؤقت ، إذا كان واجبا لا مندوبا ، إذ لا يكاد