الصفحه ٩٥ : وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ ) (٣).
الثاني : قوله تعالى : ( يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
الصفحه ١٢٥ :
والقول الثالث : التفصيل ، وهو الدلالة (١) في العبادات ، لا في المعاملات ، وهو
مختار المحصول منهم
الصفحه ١٣٩ : .
الثاني
: أن يسأل عنها بعينها ، مع احتمال
اطلاعه عليهالسلام على جهتها.
والحق فيه : القول الثاني ، مع
الصفحه ١٤١ : قول الشيخ صفي الدين الهندي الارموي. كما في الابهاج : ٢ / ١٤٠.
١٠
ـ الابهاج ٢ / ١٣٨ ، المنتهى ١٠٧
الصفحه ١٥١ :
واحدا ، فهو صحيح ، بخلاف ما لو فسر قوله : ( كل رمانة ) بواحدة حلوة.
وكذا يصح لو قال (١) : ( أخذت كل
الصفحه ١٥٣ : ).
١
ـ نسب ابن الحاجب هذا القول إلى الاكثر ، واختاره هو : المنتهى : ١٤٤.
٢
ـ وهو قول القاضي أبي بكر
الصفحه ١٦٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أنه قال :
« من فسر القرآن برأيه ، فأصاب الحق ، فقد أخطأ » قالوا : وكره جماعة من التابعين
القول
الصفحه ١٨١ :
الفصل الثالث : في
السنة
وفيه أبحاث :
الاول
: السنة : هي قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو
الصفحه ١٨٦ :
الطائفة من الفرقة ، وهي تصدق على واحد ـ ك ( الفرقة ) على الثلاثة ـ فيفيد وجوب
اتباع قول الواحد ، وهو
الصفحه ١٨٩ :
وقوله تعالى : ( وَلَا
تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )
(١).
والجواب :
أولا : منع الصغرى
الصفحه ٢٠٩ : : يدل عليه قوله تعالى : ( إِنَّمَا
حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا
الصفحه ٢١٣ :
وفي باب النهي عن القول بغير علم ،
بسنده : « عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : أنهاك عن خصلتين
الصفحه ٢٣٦ :
النجاسة.
وإذا كان بقاء النجاسة إلى حين المطهّر
الشرعي منصوصا من الروايات ، فكيف يمكن القول بأنه
الصفحه ٢٣٩ :
ولا يخفى عليك ما في كلامه ، فإن قوله عليهالسلام : « كل شيء طاهر حتى تستيقن أنه قذر »
عام شامل
الصفحه ٢٤٣ : والافطار في الصوم في السفر ، المستفاد من قوله عليهالسلام : « اذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت