البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٥٩/٢١١ الصفحه ١٩٩ : هذا المذموم ، وهو قبيح (١)
، ونقض للغرض ، وحينئذ لا يكون ما يندرج في هذه الطريقة مندرجا في قوله تعالى
الصفحه ٢٢٣ :
القسم الخامس :
التمسك بعدم الدليل ، فيقال : عدم
الدليل على كذا ، فيجب انتفاؤه.
قال في
الصفحه ٢٣٣ : ، فالحكم بأن اللبن
للزوج الاول للاستصحاب ، كما فعله المحقق في الشرائع (١) وغيره ـ يتوقف على ملاحظة ما دل
الصفحه ٢٤٧ :
على أنه لم ينقل آحادا أيضا.
وبعض المتأخرين غير العبارة في المدعى (١) ، وقال : الامر بالشي
الصفحه ٢٥٣ :
الاستدلال في الكتب
الفقهية عليه ، وهذا هو مراد المحقق في المعتبر (١) ، حيث حكم بحجية تنقيح المناط
الصفحه ٢٧٤ : غير إشعار في
كلامه عليهالسلام بمدخلية
الاحوال الثلاث ، وهذا مما يقدح أيضا في حصول العلم بنتقيح المناط
الصفحه ٢٩٠ :
وجدتها مجمعة (١) على العمل بهذه الأخبار ، التي رووها
في تصانيفهم ودونوها في اصولهم ، لا يتناكرون
الصفحه ٢٩٤ : الكتب التي أخذ الأخبار منها.
مع : أنه كثيرا ما يرد الأخبار المأخوذة
من هذه الكتب بالقدح في أسانيدها
الصفحه ٣١٩ : في كتاب الذريعة ، ذكر :
أن الاجتهاد « عبارة عن إثبات الاحكام الشرعية بغير النصوص والادلة ، أو إثبات
الصفحه ٣٢٣ :
كثرة النفع للمبتدي
والريض في العلم » وظاهر : أن المبتدي لا يكون مستجمعا للشرائط المذكورة للعمل
الصفحه ٣٤٧ : الآحاد.
وهذا هو الذي ذكره الاكثر في كتبهم ،
واقتصروا عليه ، وذكروا فيه أقساما من وجوه الترجيح : بعضها
الصفحه ٣٥٠ : ، فانظروا ما يخالف منهما العامة فخذوه ، وانظروا ما
يوافق أخبارهم فدعوه ».
وروى الشيخ في باب الخلع : « عن
الصفحه ٣٦٠ :
العلم باتفاق مثل
زرارة ، والفضيل بن يسار ، وليث المرادي ، وبريد بن معاوية العجلي ـ فلا شك في
حصول
الصفحه ٣٦٣ :
[ نهايات النسخ ]
جاء في نهاية نسخة الاصل ما يلي :
وقع
الفراغ من كتابة هذه الرسالة الشريفة على
الصفحه ٦٢ :
الحق من مشكاة
اليقين ... ) رأيته في مكتبة الخونساري بالنجف الاشرف ، ومكتبة السيد المجدد
الشيرازي