البحث في الوافية في أصول الفقه
٣٥٩/١٨١ الصفحه ٢٢٧ :
عنه (١) في الصلاة ، لوجوبه قبل زوال تغيره ،
فإن مرجعه إلى : أن النجاسة كانت ثابتة قبل زوال تغيره
الصفحه ٢٤٥ : الاتيان
بالشرط ، لفوت وصف التأخر في المشروط (٣)
حينئذ.
وهذه المسألة بأدلتها من الطرفين مذكورة
في كتب
الصفحه ٢٤٦ : فائدة في التعرض لحال (٢)
مقدمة المندوب والحرام والمكروه.
والثاني : النهي عن
الشيء عند الامر بضده
الصفحه ٢٦٣ :
الاوصاف الموجودة في الاصل ـ الصالحة للتعليل ـ في عدد ، ثم إبطال بعضها ، وهو ما
سوى الذي يدعى أنه العلة
الصفحه ٢٧٠ : ء به
في الاصول ـ ولا دليل على عدم جواز عمل (١)
المتجزي بالادلة الشرعية ، حتى يحصل القطع أو الظن بالشرط
الصفحه ٢٩٩ : ، فلا تكون شهاداتهم إلا شهادة
فرع الفرع بمراتب كثيرة ، فكيف يجوز التعويل في الشرع على شهادتهم في الجرح
الصفحه ٣٠٧ : الفقه.
ولم يذكره الاكثر في الشرائط.
والحق : أنه لا يكاد يحصل العلم بحل
الأحاديث ومحاملها بدون
الصفحه ٣٠٩ :
أو ليفتي غيره ـ
يحتاج إلى ملكة قوية ، وفهم ذكي (١)
، وطبع صفي.
ويجب الاجتناب في الحكم بأن هذا
الصفحه ٣١١ :
الشرعية ـ الناصة أو
الظاهرة في معناها بلا معارض ـ غير محتاج إلى الملكة ، والاحتياج إليها إنما هو
الصفحه ٣١٢ : يتمكن من ترجيح أحد طرفي هذه المسائل ، فلا يتصور
العلم بالنفي أو الاثبات في هذه المسائل إلا بالملكة
الصفحه ٣١٨ :
وأيضا : إنه أورد في بحث صحة أحاديثنا :
أن الفاضل المدقق محمد بن إدريس الحلّي رحمهالله
، أخذ
الصفحه ٣٢١ :
بيده إلى فيه » (١) وهذا داخل في ( ما لا تعلمون ) ، فيجب
التوقف فيه.
وإن كانت قطعية : فلا يجوز
الصفحه ٣٣٢ : يجوز تقليده ، وكذا غير الصلاة من العبادات (٣) ، ولا أرى لاطلاق ذلك وجها ، بل لا يصح
ذلك الحكم في صور
الصفحه ٣٣٣ : ـ إذا تحققت نية
القربة ، غايته كونه آثما في اعتقاده (١)
خلاف الواقع ، وليس النهي متعلقا بنفس الصلاة ، أو
الصفحه ٣٥١ :
: ما رواه الكليني ، في باب اختلاف
الحديث من الكافي ، في الصحيح عن : « عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله