واحتج من ذهب إلى عدم تخصيص القرآن بخبر
الواحد : [ أ ] بأن القرآن قطعي ، وخبر الواحد ظني ، والظني لا يعارض القطعي .
ويرد عليه :
أولا : أن التخصيص إنما هو في الدلالة ،
وقطعية المتن غير مجد ، والدلالة ظنية ، كما مر .
وثانيا : بمنع ظنية خبر الواحد ، بل هو
أيضا قطعي من جهة الدلالة.
وثالثا : بمنع أن الظني لا يعارض القطعي
، إذا كان الدليل الدال على حجية ذلك الظنى قطعيا.
[ ب ] وباستلزام امتناع النسخ بخبر
الواحد امتناع التخصيص به ، للاشتراك في مطلق التخصيص .
والجواب : منع علية المطلق للجواز ، بل
هي التخصيص الخاص الافرادي ، لا الازماني
، والسر : أن الاول مبين ، لا الثاني.
واحتج الذاهب إلى تقديم الخبر : بأن فيه
جمعا بين الدليلين ، بخلاف العمل بالعام فإنه يوجب إلغاء الخاص بالمرة .
والجواب :
أولا : منع حجية الخبر حينئذ.
وثانيا : بمنع وجوب الجمع بين الدليلين
، أو أولويته ، إذا كان الجمع مخرجا للدليل القطعي عن معناه الحقيقي.
__________________