قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

تحمیل

الوافية في أصول الفقه

105/411
*

وروى : « عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب.

قلت : جعلت فداك ، وأين تحريمه؟ قال : قوله ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) (١).

وفي الحسن ـ بإبراهيم بن هاشم ـ : « عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول اللهه عزوجل : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ) (٢)؟ فقال : هي منسوخة بقوله : ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) » (٣).

فإن الامام عليه‌السلام استدل بالنهي عن التحريم ، ومعلوم أن المراد من التحريم في هذه الصور بطلان النكاح ، كما في قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ) (٤) الآية.

وروى في الحسن ـ به ـ : « عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده؟ فقال : إن ذلك إلى سيده ، إن شاء أجازه ، وإن شاء فرق بينهما.

فقلت : أصلحك الله ، إن الحكم بن عتيبة (٥) ، وإبراهيم النخعي ، وأصحابهما ، يقولون : إن أصل النكاح باطل ، فلا تحل إجازة السيد له.

فقال أبوجعفر عليه‌السلام : إنه لم يعص الله ، إنما عصى سيده ، فإذا أجازه فهو له جائز » (٦).

__________________

١ ـ الممتحنة / ١٠ ، والحديث في : التهذيب : ٧ / ١٩٧ ح ١٢٤٤.

٢ ـ المائدة / ٥.

٣ ـ التهذيب : ٧ / ٢٩٨ ح ١٢٤٥.

٤ ـ النساء / ٢٣.

٥ ـ في أ : عيينة. وهو تصحيف.

٦ ـ التهذيب : ٧ / ٣٥١ ح ١٤٣٢.