بالحناء» (١).
وقد يذكر البعض أن المراد بالزينة معناها الظاهر ، وهو ما تزين به من حليّ وملابس ونحوهما مما تتزين به النساء عامة في رؤوسهن ووجوههن وغيرها من أعضاء أجسادهن ، مما يعبر عنه في هذا الزمان بكلمة التجميل عامة .. وبذلك تكون الآية ظاهرة في النهي عن التبرج الذي تبدي المرأة به كامل زينتها.
ولعل هذا الاحتمال هو الذي يظهر من طبيعة الكلمة في مدلولها اللغوي ، الذي يعني ما تتزين به المرأة من الأشياء الخارجية .. ولا ينافي ذلك أن الزينة مما يجوز إظهاره في نفسه ، لأن المقصود به هو الزينة في مكانها من الجسد ، لا في مكان آخر .. ولكن هناك حديثا عن الإمام جعفر الصادق عليهالسلام رواه الكافي بإسناده عن الفضيل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذراعين من المرأة ، أهما من الزينة التي قال الله تبارك وتعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ)؟ قال : نعم ، وما دون الخمار من الزينة ، وما دون السوارين(٢) ، مما يؤكد أن المراد بها مواضع الزينة.
* * *
الزينة المسموح بها
(إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) الظاهر أن المراد منه الوجه والكفان والقدمان ، وذلك في ما جاءت به الرواية عن الإمام جعفر الصادق عليهالسلام قال : قلت له :
__________________
(١) تفسير الكشاف ، ج : ٣ ، ص : ٦١.
(٢) الكافي ، ج : ٥ ، ص : ٥٢٠ ، رواية : ١.