الأولى ، حيث تتناول الرغبة في الزواج على أساس الطمع بالانتفاع بمال الزواني الذي حصلن عليه من الزنى ..
وفي ضوء ذلك ، يمكن أن نقف مع ظهور الآية في صدرها ، لنستفيد منه أحد المعنيين الأوّلين في ما يراد تقريره من أن شبيه الشيء منجذب إليه ، مما يقتضي أن من ينجذب إلى الزناة أو المشركين ، هم أمثالهم من الزانين أو المشركين ، لأن جوّهم النفسي في التصورات والمشاعر واحد .. أمّا المؤمنون ، فلا يقدمون على ذلك ، لأن الإيمان يمثل الرفض الروحي والعملي للزنى والشرك ، مما يوحي بأن المؤمن يرفض من يمارسون ذلك ويعيشونه ، لابتعادهم عن الأجواء والمواقف التي يفرضها الإيمان.
وقد يكون صدر الآية قرينة على أن الحرمة في الآية ليست واردة بمعنى الإلزام ، بل هي جارية على الأسلوب الذي عالج مسألة علاقات أهل الزنى والمشركين ، مما يوحي بأن الأسلوب هو ـ نفسه ـ المتّبع في علاقات المؤمنين به ، باعتبار وحدة السياق ، ولعلّ هذا هو الأساس الذي يعتمده الرأي الفقهي الذي لم يحرّم الزواج بالزناة ، بل رخص به البعض على كراهة ، واحتاط فيه البعض. وربما أوحت الرواية الثانية عن الإمام جعفر الصادق عليهالسلام بذلك من خلال التعبير بقوله : «لم ينبغ» ، الظاهرة في الكراهة ، بحسب المفهوم منها عرفا ـ في ما يقال ـ.
وقد تكون الحرمة أو الكراهة مستفادة بنحو الإيحاء ، على أساس المفهوم الذي يعني أنّ كلمة «وحرّم ذلك» ، تدلّ على أن المؤمنين لا يمارسون ذلك ، بل إنه مما حرّموه على أنفسهم ، والله العالم بحقائق آياته.
* * *