الموت ، في ما يخيّل إليه أنها الحياة.
وقد جعل الله نظام الأسرة مرتكزا على هذه القاعدة التي ترى في عقد الزواج شرطا لشرعية العلاقة بين الرجل والمرأة ، في ما يفرضه التعاضد الذاتي من حقوق وواجبات على أساس المودّة الروحية ، والرحمة الإنسانية ، والتشريع الإلهي الذي يرعى ذلك كله وينمّيه ويقوّيه ، وضبط العلاقات النسبية لجهة الأبوّة والأمومة والبنوّة ، وما يتفرع عنها ، بسلسلة طويلة من المسؤوليات التي تنظّم حركة العلاقات الاجتماعية ، بشكل دقيق ومتوازن.
فلم تعد مسألة الزنى مسألة فردية يستجيب فيها الإنسان لنوازعه الذاتية ، أو نزوة غريزية يخضع الإنسان فيها لمشاعره الجنسية ، لتكون مجرّد خطأ طارئ من أخطاء الإنسان التي تترقّب العفو ، أو تهرب من المسؤولية ، بل هي مسألة تمرّد على تركيبة النظام الاجتماعي ، مما يجعل الخلل الناتج عن هذا الانحراف أو ذاك ، خللا يمس السلامة الاجتماعية ، وخطرا على استمرار التوازن في خط المسيرة الإنسانية. ولهذا أراد الله أن يعطي لهذه المسألة حجمها الحقيقي الذي يصل إلى حجم الجريمة التي تستوجب الردع الشديد الذي يمنع الإنسان من الإقدام على ممارسة هذا الانحراف ، فجعل عقوبة كل من الزانية والزاني مائة جلدة ، أي مائة سوط ، إذا لم يكونا محصنين ، أو لم يكن أحدهما محصنا بالزواج.
أمّا إذا كانا محصنين ، أو كان أحدهما كذلك ، فإن الحكم هو الرجم ، الذي أوضحته السنّة النبوية الشريفة ، عبر ما تحدث به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وما فعله ، إذ إنه أقام هذا الحد ـ وهو الرجم ـ أكثر من مرة حصل فيها الزنى بعد الإحصان .. ثم امتد ذلك الحكم بعد ذلك ، حيث كان القضاء الإسلامي يمارسه دون اعتراض من أحد ، مما يدل على وضوح المسألة حتى أصبحت من المسلّمات الفقهية ، بالرغم من عدم تعرّض القرآن الكريم لذلك .. وإطلاقه