العم وفي رتبته.
وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الميت إذا ترك بنتا أو بناتا ، ولم يوجد واحد من أصحاب الفروض والعصبات ، فالمال كله للبنت ، النصف بالفرض والباقي بالرد ، وكذلك البنتان تأخذان جميع التركة ، الثلثين فرضا والثلث الباقي ردا ، مع العلم بأن الآية قالت : (فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ). فإذا كانت الآية تمنع أن تأخذ البنت أو البنات جميع التركة في هذه الصورة ، فكذلك لا تمنع أن تأخذ البنت أو البنات التركة كلها في صورة أخرى ، لأن الصورتين ترجعان في حكم الرد إلى قوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) [الأنفال : ٧٥] ، و [الأحزاب : ٦] ، حيث دلت على أن الأقرب أولى ممن هو دونه بالقرابة ، وليس من شك أن البنت أقرب من الأخ ، والأخت أقرب من العم.
وفي ضوء ذلك تبطل حجة القائلين بالتعصيب بالآيتين (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ) وقوله تعالى : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ) ، فقد قالوا : إن القرآن في الآية الأولى أعطى النصف للبنت والثلثين للبنتين ، وفي الآية الثانية أعطى النصف للأخت والثلثين للأختين ، فإعطاؤهنّ التركة بكاملها ـ كما يذهب الإمامية ـ مخالف لصريح القرآن.
ويقول الإمامية في الرد : إن القرآن لم يتحدث عن النصف الآخر أو الثلث الآخر ، ولم يذكر الوارث الذي يستحق الباقي ، ولم تتعرض السنة النبوية لذلك ، إلا ما كان من حديث طاوس اليماني الذي لم يعاصر النبي محمدا صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا أدرك الصحابة ، ولو كان الحديث صحيحا لرواه أكثر الصحابة في جملة ما رووه من التشريعات ، لا سيما أن هذا الأمر مما يكثر