الفرائض فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر (١) وفي رواية أخرى : فما بقي فلرجل ذكر ، وعلى هذا الأساس فقد أجمعوا على أن الرجل إذا مات عن بنت فلهما النصف بالفرض ، فإن كان له أخ ، يختص بالنصف الآخر ، لأنه أقرب رجل إليه ، وإذا مات ولم يكن له ولد وله أخت وعم ؛ فللأخت النصف والباقي للعم ، وكذلك إذا كان له أختان فإن الثلث الباقي لأخيه أو عمه.
وقد رد الشيعة الإمامية على هذا الحديث بضعف سنده ـ كما ذكروه ـ فقد ذكر بعض علمائهم ـ وهو السيد محسن الأمين في كتابه «نقض الوشيعة» أن طاوس أنكر أن يكون راويا لهذا الحديث وقال ـ أي طاوس ـ إن الشيطان ألقاه على لسان من نسب إلىّ هذا القول (٢).
وقد استدل الإمامية على بطلان التعصيب بقوله تعالى : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) [النساء : ٧].
وقد ذكروا في تقريب الاستدلال بها ، أن الآية قد ساوت بين الذكور والإناث في استحقاق الإرث ، لأنها جعلت لكل منهما نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون في حين أن القائلين بالتعصيب قد فرقوا بين الرجال والنساء ، فورثوا الرجال وتركوا النساء ، حيث التزموا صورة ما لو كان للميت بنت وأخ وأخت بأن البنت تأخذ النصف المفروض لها والنصف الآخر للأخ ولا شيء للأخت مع أنهما متساويان في الدرجة ، كما التزموا بأنه لو كان للميت أخت وعم وعمة ، بأن التركة للأخت وللعم ترث نصفها الأخت بالفرض ويرث العم نصفها بالتعصيب ولم يجعلوا للعمة شيئا مع أنها شقيقة
__________________
(١) الطوسي ، أبو جعفر ، محمد بن الحسن ، تهذيب الأحكام ، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت ـ لبنان. ١٤١٢ ه ـ ١٩٩٢ م ، ج : ٩ ، ص : ٢٢٣ ، باب : ٢١ ، رواية : ١٤.
(٢) انظر : مغنية ، محمد جواد ، التفسير الكاشف ، دار العلم للملايين ، ط : ٤ ، حزيران ١٩٩٠ ، م : ٢ ، هامش ص : ٢٦٤.