الصفحه ١١٧ : أصحاب الفروض
والعصبات ، فالمال كله للبنت ، النصف بالفرض والباقي بالرد ، وكذلك البنتان تأخذان
جميع التركة
الصفحه ١١٨ : ـ قد اتفقوا على أن الميت إذا ترك أبا وبنتا ، كان للأب السدس
بالفرض ، وللبنت النصف بالفرض أيضا ، والباقي
الصفحه ١١٩ : :
أ ـ أن يكون للميت
أبوان وله ولد ، واحدا كان أو أكثر ؛ فللأبوين السدس والباقي للولد. ويطلق الولد
على الذكر
الصفحه ١١٦ : أقرب رجل إليه ،
وإذا مات ولم يكن له ولد وله أخت وعم ؛ فللأخت النصف والباقي للعم ، وكذلك إذا كان
له
الصفحه ١٤٣ : برجل
يتحفظ عليها ، وإما بغير ذلك من الأسباب التي يؤمن معها من ارتكاب الفاحشة. وهذا
الحكم باق مستمر
الصفحه ١١٥ : الميت ابنتين فصاعدا ،
ولم يكن له أولاد ذكور ، فلهن الثلثان ؛ أما الثلث الباقي ، فإن كان هناك أبوان
للميت
الصفحه ١٢٠ :
ولا يرثون ، فترث الأم سدس التركة والباقي للأب ، ولا يرث الإخوة منها شيئا. وفي
جميع هذه الفروض يتقدم
الصفحه ١٢١ : الباقية من رواسب الجاهلية في بقاء الإرث
في الفئة التي تحفظ اسم العائلة ، وهي فئة الأولاد الذكور ؛ أما
الصفحه ١٢٥ : البنتين ، فتأخذ الزوجة حقها كاملا ويأخذ الأبوان حقهما
من دون نقص ويبقى الباقي للبنتين. واستدل أصحاب
الصفحه ١٧٦ : الرضاعة
، فإن الباقي يفهم من طبيعة المبدأ واقتضاء الأمومة
الصفحه ١٩٢ : هناك أكثر من مشكلة تحيط بالزواج
بالإماء اللاتي لم يزلن باقيات على ملك أهلهن ، مما قد يسيء إلى طبيعة
الصفحه ٢٥١ : آخر ، فلم يجزم بأحد الرأيين ، لأن القضية باقية
لديه في حدود الإشكال الذي يبحث عن الوضوح ؛ والله العالم
الصفحه ٢٦١ : لنا أن نحسن إليهم
فنصلهم ولا نقطعهم ، ونتحمل منهم الأذى ؛ لأن ذلك ما يجعل العلاقة باقية في نطاقها
الصفحه ٣١١ :
الجواب إلى أن وحدة المادة محفوظة بوحدة الصورة ، فبدن الإنسان كأجزاء بدنه باق
على وحدته ما دام الإنسان هو
الصفحه ٣٩٤ : هذا الهدف الإسلامي في هدايتهم إلى الحق ؛ أما
المنافقون الباقون في مكة ، فليست هناك أية فرصة معقولة