وعن الباقر عليه السلام : هذه الآية فينا نزلت فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ قيل نهي للحكام أن يخشوا غير الله في حكوماتهم ويداهنوا فيها وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ولا تستبدلوا بأحكامي التي أنزلتها ثَمَناً قَلِيلاً من رشوة أو جاه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ.
في الكافي عن النّبي صلىّ الله عليه وآله وسلم : من حكم بدرهمين بحكم جور ثمّ جبر عليه كان من أهل هذه الآية.
وعن الباقر عليه السلام والصادق عليه السلام : من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله ممن له سوط أو عصاً فهو كافر بما أنزل الله على محمّد صلىّ الله عليه وآله وسلم.
(٤٥) وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ وفرضنا على اليهود فِيها في التوراة أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (١) أي تقتل بها وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ (٢) تفقأ بها وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ تجدع بها وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ (٣) تصلم بها وَالسِّنَّ بِالسِّنِ تقلع بها وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ذات قصاص وقرء بالرّفع في الخمس وبتخفيف الأذن.
القمّيّ هي منسوخة بقوله كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى وقوله الْجُرُوحَ قِصاصٌ لم ينسخ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ بالقصاص أي عفا عنه فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ.
في الكافي عن الصادق عليه السلام : يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراحٍ وغيره وفي الفقيه مثله الّا أنّه قال : ما عفا عن العمد وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ من القصاص وغيره فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
(٤٦) وَقَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ واتبعنا على آثار النبيين الّذين أسلموا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
__________________
(١) معناه إذا قتلت نفس نفساً اخرى عمداً فانّه يستحق عليه العَوَد إذا كان القاتل عاقلاً مميّزاً أو كان المقتول مكافئاً للقاتل.
(٢) قال العلماء كلّ شخصين جرى القصاص بينهما في العين والأنف والأُذن والسّن وجميع الأطراف إذا تماثلا في السّلامة والشّلل وإذا امتنع القصاص في النفس امتنع أيضاً في الأطراف.
(٣) الاصطلام الاستيصال وهو افتعال من الصّلم وهو القطع المستأصل.