والتفصي عن التبعات فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يقبل توبته فلا يقطع ولا يعذب في الآخرة الّا إذا كانت توبته بعدَ أن يقع في يد الإِمام فلا يسقط القطع حينئذ وان عفا عنه صاحبه.
ففي الكافي عن أحدهما عليهما السلام : في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنا فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح فقال إذا صلح فعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ.
وعن الصّادق عليه السلام : من أخذ سارقاً فعفا عنه فذاك له فإذا رفع الى الإِمام قطعه فإن قال الذي سرق منه أنا أهب له لم يدعه الإِمام حتّى يقطعه إذا رفع الى الإِمام وإنّما الهبة قبل أن يرفع الى الإِمام وذلك قول الله وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ فإذا انتهى الحدّ إلى الإِمام فليس لأحد أن يتركه.
وعنه عليه السلام : أنّه سئل عن الرّجل يأخذ الّلصّ يرفعه أو يتركه فقال إنّ صفوان بن أميّة كان مضطجعاً في المسجد الحرام فوضع رداءه قد سرق حين رجع إليه فقال من ذهب بردائي فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه الى النّبي صلىّ الله عليه وآله وسلم فقال اقطعوا يده فقال صفوان تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله قال نعم قال فانيّ أهبه له فقال رسول الله صلىّ الله عليه وآله وسلم فهلّا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ قيل فالإِمام بمنزلته إذا رفع إليه قال نعم.
(٤٠) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
(٤١) يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ في إظهاره إذا وجدوا منه فرصة مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ يعني المنافقين وَمِنَ الَّذِينَ هادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ (١) قائلون له أو سماَّعون كلامك ليكذبوا عليك سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ أي لجمع آخر من اليهود لم يحضروا مجلسك وتجافوا عنك تكبّراً وافراطاً
__________________
(١) على تضمين السّماع معنى القبُول حتّى يصحّ استعماله مع اللام.