ربع دينار لألفيت عامة النَّاس مقطعين وعنه عليه السلام القطع من وسط الكفّ ولا يقطع الإِبهام وإذا قطعت الرّجل ترك العقب لم يقطع.
وفي رواية : يقطع الأربع أصابع ويترك الإِبهام يعتمد عليها في الصّلوة ويغسل بها وجهه للصّلوة وفي معناهما أخبار أُخر
والعيّاشيّ عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنّه كان إذا قطع السّارق ترك له الإِبهام والرّاحة فقيل له يا أمير المؤمنين تركت عامّة يده فقال فان تاب فبأيّ شيء يتوضّأ يقول الله فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وعن الجواد : أنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكفّ والحجّة في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السجود على سبعة أعضاء الوجه واليدين والرّكبتين والرّجلين فإذا قطعت يده من الكوع (١) أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها وقال الله تعالى وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها فلا تدعوا مع الله أحداً وما كان لله لم يقطع.
وفي الكافي عن الباقر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه فإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثمّ إذا سرق مرة أخرى سجنه وترك رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها وقال إنِّي لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكن أسجنه حتّى يموت في السجن وقال ما قطع رسول الله صلىّ الله عليه وآله وسلم من سارق بعد يده ورجله.
والعيّاشيّ : ما يقرب منه وفي معناه أخبار كثيرة جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ عقوبة منه وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
(٣٩) فَمَنْ تابَ من السراق مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ بعد سرقته وَأَصْلَحَ أمره برد المال
__________________
(١) الكوعُ بالضّمّ طرف الزّند الذي يلي الإِبهام والجمع أكواع وعن الأزهريّ الكوع طرف الزند الّذي يلي رسغ اليد المحاذي للإِبهام وهما عظمان متلاصقان في السّاعد أحدهما أدق من الآخر وطرفاهما يلتقيان عند مفصل الكف فالّذي يلي الخنصر يقال له الكرسوع والّذي يلي الإِبهام يقال له الكوع وهما عظما ساعدي الذّراع.