على دين الإسلام ويردّوكم عن دينكم وَاخْشَوْنِ ان خالفتم أمري ان تحلّ بكم عقوبتي الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً في المجمع عنهما عليهما السّلام : انمّا نزل بعد أن نصب النّبي صلىّ اللهُ عليه وآله عليّاً صلوات الله عليهما علماً للأنام يوم غدير خمّ عند منصرفه عن حجّة الوداع قالا (ع): وهي آخر فريضة أنزلها الله ثمّ لم تنزل بعدها فريضة.
وفي الكافي عن الباقر : الفريضة تنزل بعد الفريضة الأخرى وكان الولاية آخر الفرائض فأنزل الله الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ قال لا أنزل بعد هذه فريضة قد أكملت لكم الفرائض.
والعيّاشيّ والقمّيّ عنه : ما يقرب منه.
أقول : انّما أكملت الفرائض بالولاية لأنّ النّبي صلّى الله عليه وآله أنهى جميع ما استودعه الله من العلم إلى عليّ صلوات الله عليه ثمّ الى ذريّته الأوصياء واحداً بعد واحد فلمّا أقامهم مقامه وتمكّن النَّاس من الرّجوع إليهم في حلالهم وحرامهم واستمّر ذلك بقيام واحد به بعد واحد كمل الدّين وتّمت النّعمة إن شاء الله وقد ورد هذا المعنى بعينه عنهم عليهم السّلام ويأتي ما يقرب منه في خطبة الْغدير فَمَنِ اضْطُرَّ متصل بذكر المحرّمات وما بينهما اعتراض والمعنى فَمَنِ اضْطُرَّ الى تناول شيء من هذه المحرّمات فِي مَخْمَصَةٍ في مجاعة غَيْرَ مُتَجانِفٍ غير مايل لِإِثْمٍ.
والقمّيّ عن الباقر عليه السّلام : غير متعمّد لِإِثْمٍ.
أقول : وذلك بأن يأكلها تلذّذاً أو مجاوزاً حدّ الرخصة وهذا كقوله سبحانه غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ.
وقد مضى تفسيرها في سورة البقرة فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لا يؤاخذه بأكله.
(٤) يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ كأنّهم لمّا تلى عليهم ما حرّم عليهم سألوا عمَّا أُحلّ لهم قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ قيل ما لم يستخبثه الطّباع السّليمة ولم تتنفّر عنه وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ أي صيدهنَّ وهي كواسب الصّيد على أهلها من السّباع والطّير مُكَلِّبِينَ مؤدّبين لها والمكلّب مؤدّب الجوارح ومغريها بالصّيد مشتقّ من الكلب.