بحدودها وشروطها.
وظاهر النسبة في «أموالهم» أن الصدقة حق متعلق بذمم أصحابها دون عيون الأموال ، ولكن واجب الأخذ منها يجعل مستحقيها شركاء لأصحابها فيها ، ولا فرق بين زوال المال المستحق قبل إخراج زكاتها ، بين تعلق الحق بأعيانها أم بالذمة ، فإن فرط ضمن على أية حال.
ثم الأموال تشمل الحقوق المالية مع عيون الأموال ، لأنها من الأموال كما العيون.
ولأن (تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ) لا مورد لهما إلا البالغين ، إذا فليست أموال غيرهم متعلقة للزكوات.
ولا بد أن يكون ذلك الأخذ مطهرا لهم ومزكيا ، فالأخذ قهرا وغلظة غير مسموح ، بل اللين المكين هو واجب الأخذ أدبيا.
وهنا (تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ) خطابا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقرر أن الأخذ لا بد أن يكون من ناحية رئيس الدولة الإسلامية ، وقد يحتمل أن «تظهرهم» تعني الصدقة ثم (تُزَكِّيهِمْ بِها) تعني الآخذ ، فطبيعة الحال في الصدقات أنها تطهر أصحابها ، ثم الآخذ الرسولي أو الرسالي يزكي أصحابها بها بما يرفع به من نفسيتهم ، أم إن «تطهرهم» تعم الآخذين إلى نفس الصدقة فإنهما مطهران.
ذلك ، وهنا في أخذ الضرائب أدب بارع أن (تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ) وهكذا يجب أن يراعى الأدب والحنان في أخذ الصدقات ، ومن نماذجها البارعة بعد النموذج الرسولي ما كتبه علي أمير المؤمنين إلى عمال الصدقات :
انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له ، ولا تروّعنّ مسلما ، ولا تجتازنّ عليه كارها ، ولا تأخذنّ منه أكثر من حق الله في ماله ـ
فإذا قدمت على الحي فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ، ثم امض إليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ، ولا تخدج بالتحية لهم ، ثم تقول :