معرفان بوصفهما (مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ) فقد جاز وصفهما ب «الأوليان» معرفا.
واستحقاق الإثم هو طلب تحقيقه بالشهادة الخائنة ، والعاثر على ذلك هو من له مصلحة في تلك الوصية ، سواء أكان من أصحاب الحق أم من أوليائهم ، والعثور ليس إلّا عند إلقاء تلك الشهادة ، عثورا من الحضور في تلقيها أو سائر العثور.
فالمفروض في مجلس إلقاء الشهادة حضور جمع من الأوصياء أو الموصى لهم أو الورثة مهما كان الأصل هم الموصى لهم الواصل إليهم حق الوصية ، أم كلهم أم طائفتان منهم والكسور هنا سبعة ، أم الاطلاع على الوصية بأية طريقة كانت ، وإن لم يكونوا حضورا كما هو الأكثر في السفر.
فليس حضور أي من هؤلاء شرطا في أصل الوصية إلّا الشاهدان ، ثم الأوليان هما الأولى بالميت في وصيته من بين الجميع ، فإن كان هناك أكثر من اثنين فواجب الشهادة فقط لاثنين منهم ، وإن كانت شهادة الكل ايضا ممضاة ، فليس «الأوليان» تحصر العدد فيها ، وإنما هما أقل من يشهد في هذا البين.
ولأن شهادة هؤلاء ليست إلّا لصالحهم لذلك لا تقبل منهم كأصل وضابطة ، وإنما المقبولة شهادة من لا ينتفع شخصيا وإن انتفع في قرباه كما أشير ب (وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى) للشاهدين أو الميت.
لذلك فالدور الأول في الشهادة هو لغير من له الحق ، عدلين مسلمين أو غير مسلمين ، (فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً) على ذوي الحق في الوصية ، أن طلبا عليه إثما (فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما) وهما (مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ) ذلك الإثم الذي حققه الشاهدان ، ولكن من هما من بين