شهادتهما وإن كانا من أهل الحق بديلة عن هذه الشهادة الآثمة ومع فقد الشهادة العادلة المسلمة ، حيث لا مجال لتصديق هذه الشهادة الآثمة فلتقبل شهادة الأولى بالوصية بحق نفسه ومن أشبه (مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ) ـ (وَمَا اعْتَدَيْنا) طور الصدق و (إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ) بحق الموصي والشاهدين وبحق من له الحق في هذا البين.
إذا فنسج العبارة الناضجة في ترتيب شهادة الوصية :
١ ـ (اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) ٣ ـ (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) (فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا) منكم أو من غيركم (اسْتَحَقَّا إِثْماً) على الوصية ، فهي ـ إذا ـ ساقطة ، فليتحول إلى (فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما) غير الأولين الفاقدين ولا الآخرين الساقطين ، وإنما هما (مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ) الإثم في تلك الوصية المظلومة ، وهم كل من ترتبط بهم الوصية ، وصيا وموصى له ، ثم هما «الأوليان» بينهم بالوصية.
صحيح أن شهادة الوصي والموصى له ليست صالحة كأصل لأنها إقرار لصالح الشاهد ، ولكنها مقبولة عند إعواز الشهادة الصالحة ، ولا سيما إذا كانت نقضا لتلك الشهادة الآثمة ، فتحويلا للوصية إلى أعدل سمة مرضية في هذا البين.
فهنا «الأوليان» عطف بيان أو وصف ل «آخران» فقد بين أولا أن حق الشهادة بعد سقوطها من «آخران» الأوّلان ، منتقل إلى «آخران» ثانيان ، ثم وصفا انهما (مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ) في تلك الشهادة الآثمة ، ومن ثم أنهما «الأوليان» بالميت من بين هؤلاء ، فهما ـ إذا ـ من الموصى لهم ، فإنهم أولى من الموصى إليهم ، إذ لا دور لهم إلّا تحقيق الوصية بحق الموصى لهم.
والأصح كون «الأوليان» وصفا ثانيا ل «آخران» الآخران ، فلأنهما