العادل غير المسلم ، المعاند.
وقد يقال إن النقلة إلى عدلين من غيرنا لا مجال لها إلّا عند إعواز مسلمين عدلين وسواهما ، فاشتراط العدالة في الشاهدين المؤمنين ليس إلّا عند امكانية الحصول على العدلين فلذلك لم يكن اشتراط العدالة إلّا في غير الضرب في الأرض ، ثم فيه (آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ)؟
ولكن (إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ) لم يشترط فيه إعواز المسلمين عن بكرتهم ، بل هو إعواز العدول ، فهو شرط للنقلة إلى غير المسلمين ، اعتبارا بظرف الإعواز من المسلمين.
وليس فرض القسم إلّا في موقف الارتياب لمكان (إِنِ ارْتَبْتُمْ) ولا مكان للارتياب إلّا في (آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) لعدم الإيمان ، وأما الارتياب في (اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) فلا مكان له قضية حرمة المؤمن العادل ، وأما الكتابي العادل فعدم إيمانه مجال للارتياب بشأنه.
(فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ)(١٠٧) :
(فَإِنْ عُثِرَ) من ملامح الشهادة تأكدا (عَلى أَنَّهُمَا) وهما «آخران من غيرهم» أم وذوا عدل منكم (اسْتَحَقَّا إِثْماً) إبطاء عن الصواب أن اشتروا به ثمنا خلاف ما أقسما له : (إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ) فقد استحقا الآن إثما أقسما على تركه.
(فَإِنْ عُثِرَ ... فَآخَرانِ) علهما شاهدان آخران ممن شهدوا الوصية (يَقُومانِ مَقامَهُما) في حق الشهادة وهم (مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ) ـ الإثم ـ الأوليان» ، أتراهم شاهدين كما هما؟ ولم تسبق شهادتهما إلّا «آخران من غيرهم» ثم كيف (اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ)! أم هما شاهدان مسلمان؟