تحقيقا للوصية ، وهي الشهادة الصالحة : (اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ).
وهنا خطاب الإيمان يبين أن (شَهادَةُ بَيْنِكُمْ) هي من قضايا الإيمان حفاظا على حقوق الموصي والموصى له والموصى إليه ، جمعا بين حقوق المؤمن في موته وحياته ، وهي أحرى من حقوق الحياة الخاصة.
و (إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ) تبين أن حين الوصية المكتوبة هو عند حضور الموت كما في آيتها الأخرى (كُتِبَ عَلَيْكُمْ ..) وحضور الموت هو حاضر أسبابه الظاهرة علما أو ظنا او احتمالا قريبا عاديا.
وترى (إِنْ أَنْتُمْ ..) هي شرط لواجب الشهادة لواجب الوصية؟ فلا شهادة لها في غير الضرب في الأرض ، أم ولا وصية!.
الوصية عند الموت مكتوبة حضرا أو سفرا لآيتها الطليقة (إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) ثم وإثبات الوصية بحاجة إلى حجة شرعية وهي الشهادة الشرعية المتمثلة في ذوا عدل منكم ، إذا ف (إِنْ أَنْتُمْ ..) بيان لأهم ظروف الشهادة وأحرجها.
وهنا (ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) تعني من المؤمنين الموثوقين ، وظاهر العدل هو طليقه دون خاصة الوثاقة في موقف الشهادة ، فلو عنيت هذه الخاصة لكانت العبارة «ذو عدل منكم فيها» ثم لا وثاقة خاصة فيمن هو فاسق بعهد الله ، حيث المجرم بحق الله هو أجرم بحق الناس ، إضافة إلى أن قضية هامة الشهادة على الوصية بهذه التأكيدات القيمة هي العدالة البالغة الطليقة ، وما دامت هي ميسورة فلما ذا ـ إذا ـ النقلة إلى العدالة النسبية غير الكافية ولا الوافية؟.
ثم (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) تعني ذوي عدل من غير المؤمنين ، أن